بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:09 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة أجواء من البهجة في اليوم الثالث لاستقبال رياض الأطفال بمدرسة طلعت حرب بكفر الدوار التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين ”عن بُعد” وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى ”الإسكان” تطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» أكتوبر المقبل صاحب سيارة سرفيس بالبحيرة يطلق مبادرة الركوب مجانًا للمواطنين ”البلشي” يرحب برد الرئيس لمشروع ”الإجراءات الجنائية” ويجدد مطالب النقابة بحوار مجتمعي وضمانات للحريات الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : وجوه من نار.. وحساب لا يُمهل” وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 7.2 مليون طن حتى الآن وزير الخارجية يلتقى بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

مجلس النواب يوافق على مادة تجيز لورثة المجنى عليه الصلح فى جرائم القتل العمد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاثنين، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

وجاء نص المادة الستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.31
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.36
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.39
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.48
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.60
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.65
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3710.85
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $835.15
الأونصة بالدولار 3710.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى