بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:43 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية جيش الاحتلال: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان مصرع عاطل بطلق ناري في الصدر خلال مشاجرة بالطالبية المستشار أسامةالصعيدي: الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجوار الإعلانات الورقية فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

مجلس النواب ينتهى من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جبالى
جبالى

أنتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة.

وكان المجلس واصل اليوم مناقشة باقى مواد مشروع القانون من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطى

موضوعات متعلقة