بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 12:31 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معهد القلب ينجح في إنقاذ مريضة بجلطة رئوية حادة باستخدام الشفط الميكانيكي متحدث الرئاسة ينشر ملخصًا لزيارة الرئيس السيسى لكينيا وأوغندا إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى إصابة موظف بالسكة الحديد صدمه قطار أثناء أعمال صيانة فى المنصورة سقطوا بـ”التروسيكل”.. الأمن ينهى مغامرات عصابة التكييفات فى شوارع القاهرة بعد مفاجأة الخبير.. براءة زوج من تهمة تبديد قائمة الزوجية وإلغاء حكم حبسه بيان من وزارة الأوقاف بشأن مسجد بلا بن رباح بمنطقة عين شمس.. تفاصيل النواب يناقش مد الدورة النقابية وتنظيم الأمن البيولوجي واتفاقيات دولية الأسبوع المقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق لبحث تعزيز التعاون محافظ القاهرة يشهد احتفال الكنيسة الكلدانية باليوبيل الماسي لبازليك العذراء سيدة فاتيما نائب محافظ الجيزة يشهد تخريج 80 متحررًا من الأمية ضمن مشروع نور حياتهم حملات على المحال السياحية بالطالبية لمراجعة التراخيص والاشتراطات

النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمنتدبين..وعبدالحليم علام يعلق

جبالى
جبالى

اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية تعديل نص المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى أصبح ترتيبها 535، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة الواردة بمشروع القانون الآتى:"يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

الاقتراح

(تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال)

وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس في المادة 104 من مشروع القانون من الالتزام بالمحددات الدستورية بعدم جواز التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه فإذا لم يكن له محام انتدب له محام، وما سبق أن أبداه نقيب المحامين من الاستعداد لتقديم أية ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري.

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على هذا التعديل كما أكد التزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، مؤكداً أن عدد المحامين كافٍ ويزيد على الأعداد المطلوبة مشيراً أن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع.

وفي ذات السياق، أبدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها مشيرا أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سبب في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.

ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها ليصبح إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامين إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

موضوعات متعلقة