بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 03:51 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على المادة٥٣١ من قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديلات

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".
وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها".
من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة".
وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.55
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.41
الأونصة بالدولار 4338.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى