بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 10:24 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد قليل.. رئيس الوزراء يزور مجلس الشيوخ والمتحف الخاص به لإعادة إحيائه إصابة 5 أشخاص فى هجمات ضد المسلمين بإسكتلندا.. وستارمر يعلق روشتة تطوير وتنمية ”النقل الدولي واللوجستيات”.. مذكرة ثلاثية الأبعاد من الشُّعبة لرئيس غرفة القاهرة انطلاق فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”بمارينا 4 الساحل الشمالي أول يوليو القادم عبد الحميد كمال يطرح 12 مطلبًا أمام وزيرة الثقافة للنهوض بالخدمات الثقافية في السويس الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20 آخرين في لبنان توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن و أورانج لإطلاق منصة ستارت لتدريب الطلاب لسوق العمل صفحات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الدين للثانوية والتعليم تحقق أولياء الأمور بالجيزة يساندون أبناءهم في أول أيام الثانوية العامة نيوكاسل يرفض عرضًا من توتنهام لضم لاعب خط الوسط ساندرو تونالي مصر تمد غزة بـ3117 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ217 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

ضبط 254 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية في 24 ساعة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (254) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services