بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:54 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامةالصعيدي: التكرار الموجود في المادتين ( 72) ،(254) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية منال عوض توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف الأوقاف تعلن عن وظائف بالديوان العام والمديريات التابعة لها عبر بوابة الوظائف الحكومية اللجنة المصرية بغزة تعيد أطفال القطاع لمقاعد الدراسة بـ 19 مدرسة الطقس غدا .. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في ليبيا وغزة والسودان الزمالك يبدأ تجديد العقود خلال ساعات في ثاني جولات الحزب.. قيادات مستقبل وطن تتفقد مدرسة فيشا سليم في الغربية بعد تطويرها ورفع كفاءتها جولة ميدانية لمحافظ القاهرة يتابع فيها تطوير المرحلة الثانية من سور مجرى العيون تفاصيل جولة وزيري الاستثمار والصناعة ومحافظ الشرقية بالعاشر من رمضان بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات في نبروه ونشيل رئيس جامعة أسيوط الأهلية في جولة بالكليات المختلفة.. انتظام الدراسة وجاهزية كاملة

الشرطة تضبط 230 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (230) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء