بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 03:06 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزارة العدل تلغى لجنة التوفيق فى المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بإلغاء لجنة التوفيق في المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها 44 شارع المساحة في الدقى محافظة الجيزة.

وحدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة ، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون

هذه اللجان موجودة فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان ، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

وتصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

Capture

نص القرار


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7300 49.8300
يورو 57.6470 57.7729
جنيه إسترلينى 67.5632 67.7240
فرنك سويسرى 61.2137 61.3746
100 ين يابانى 34.6478 34.7223
ريال سعودى 13.2557 13.2830
دينار كويتى 162.5429 162.9230
درهم اماراتى 13.5401 13.5695
اليوان الصينى 6.9296 6.9458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5571 جنيه 5549 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5107 جنيه 5086 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4875 جنيه 4855 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4179 جنيه 4161 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3250 جنيه 3237 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2786 جنيه 2774 جنيه $55.18
سعر الأونصة 173291 جنيه 172580 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39000 جنيه 38840 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى