بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 03:49 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري .. بعد التعادل مع الاتحاد بريطانيا تدرس عقوبات جديدة و تصعيد دولي ضد إسرائيل .. 6 دول أوروبية ترفض E1 وبريطانيا تدرس عقوبات جديدة وائل حمدي: «جوليوس نيريري» إنجاز نفخر به في تاريخ السويدي إليكتريك ونقدر ثقة الدولة المصرية في قدراتنا المخرجة هند عادل تنعى والدة الإعلامية دينا عثمان رئيس قناة النيل الدولية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري وزير الري: مشروع «جوليوس نيريري» يقدم نموذجًا عمليًا للتعاون بين دولتي منبع والمصب الصحة بأسيوط: نجاح جراحة معقدة لاستئصال كامل للغدة الدرقية والغدد الليمفاوية لمريضة وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيطالي على هامش افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 محمد العرابي: الأمن المائي المصري لا مساومة فيه.. وندعو إثيوبيا للتعقل والتفاهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض نشاطها في أسبوع السويدي: سد «جوليوس نيريري» يمثل نموذجاً ملهماً لمشروعات الطاقة المستدامة تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري الممتاز

وزارة العدل تلغى لجنة التوفيق فى المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بإلغاء لجنة التوفيق في المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها 44 شارع المساحة في الدقى محافظة الجيزة.

وحدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة ، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون

هذه اللجان موجودة فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان ، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

وتصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

Capture

نص القرار


موضوعات متعلقة