بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 01:18 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يقينا .. الإنسان موقف والوزير النبيل المستشار أحمد الزند صاحب مواقف . الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان: «ظاهرة الغش فى الامتحانات» كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن المضي قدمًا نحو الاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس اليوم.. أجواء حارة نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بعددٍ من المحاكم ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق ترامب يدرس إجراء مراجعة لخفض الوجود العسكرى الأمريكى فى إيطاليا وإسبانيا أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في العاصمة الإيرانية طهران إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم

سعد الصغير
سعد الصغير

أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.