بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 05:33 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري وزيرا الاتصالات المصري والعراقي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضرائب: تطبيق «التصرفات العقارية» يوفر جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا تعاون بين غرفة الملابس والمجلس الهندي لترويج صادرات الحرير الأعلى للإعلام: حفظ التحقيقات مع الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا في شكوى الزمالك وزير الأوقاف: أقول لكل إنسان على ظهر الأرض غالبوا الكراهية والأنانية واغلبوها الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية الكاتب الصحفى محمد طرابيه يكتب : من التبرع في السر إلى مبادرة ”فنانون من أجل مصر” عارف الشمندي: لقاء السيسي ورئيس إيني يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري برلمانية المؤتمر بالشيوخ: 8.5 مليار دولار استثمارات إيني رسالة ثقة قوية في مصر ”الزراعة” تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الصحة الحيوانية بالإسكندرية محافظ القاهرة يترأس اجتماعألمتابعة سير العمل بمشروعات الاسكان بديلةالمناطق غير الامنة

الحكم فى دعوى اتهام سعد الصغير بسب وقذف مطلقته

سعد الصغير
سعد الصغير

تصدرالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على المطرب الشعبى سعد الصغير فى الدعوى المقامة من طليقته لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت مطلقة المطرب الشعبى سعد الصغير، اتهمه بأنه يحاول الخوض فى الأعراض، والتهجم عليها فى الكثير من الأوقات، وذلك فى بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك

وهناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هى ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى "مباحث الانترنت"، وأن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.

كما يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.