بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 06:07 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آي صاغة: الذهب يقترب من 6000 جنيه لعيار 21 بعد مكاسب أسبوعية 145 جنيهًا.. والأوقية تقفز 159 دولارًا شهداء وجرحى فى غارات واعتداءات للاحتلال الإسرائيلى بالضفة وقطاع غزة نقابة الصحفيين تحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ 16.. وتدعو أعضاءها لمؤازرة المنتخب أمام الأرجنتين ندوة عن ”مكافحة التصحر والجفاف.. فرص الحفاظ عليها ومواجهة التحديات”.. الثلاثاء 7 يوليو جوهر نبيل: لا شيء مستحيل.. وحسام حسن يستحق التكريم بعد إنجاز كأس العالم النائب ممدوح جاب الله: افتتاح ”الأوكتاجون” يجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية قادرة على حماية أمنها وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الأسوار الحديدية المفقودة بمحور 26 يوليو وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ المشروعات في عددا من المدن الجديدة رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم رفع كفاءة كوبرى مشاة همفرس ومحيطه ببولاق الدكرور العراق يهنئ مصر بمناسبة تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 بكأس العالم

الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.


وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .

موضوعات متعلقة