بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 02:07 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027 ”هيئة الدواء” تحذر: عيادات ”دايت هب” تبيع حقن للتخسيس غير مسجلة ومجهولة الأزهر يُحذِّر من تصاعد اقتحامات «المسجد الأقصى» خلال «الأعياد اليهودية» وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع القيادة الاستراتيجى لإدارة الحرب الكيميائية ترامب: من الممكن أن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفى وزارة الرياضة توافق على إدراج 5 ألعاب بارالمبية ضمن برنامج دورة الألعاب الأفريقية 2027 محافظ البنك المركزي يبحث مع المدير الجديد لقسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية سبل التعاون المشترك صحة الشرقية :اجراء اول حالة قسطرة مخية لمسنة تعانى من نزيف بالام العنكبوتية بالمخ بوتين يحذر: سنستخدم كل الأسلحة فى ترسانتنا حال ظهور أى تهديد لكالينينجراد مدينتان طبيتان في العلمين والعاصمة الإدارية.. تحرك حكومي لتنفيذ المشروع وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الشبراويشي بدار السلام من الحوار إلى المواجهة الميدانية.. إطلاق فريق مصري لمكافحة الصيد الجائر وحماية الطيور

الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.


وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .

موضوعات متعلقة