بوابة الدولة
الأحد 5 أبريل 2026 01:08 صـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 5 أبريل 2026.. ارتفاع بالحرارة ورمال ببعض المناطق مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 أبريل 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأحد 5 أبريل 2026.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورمال مثارة محافظ القاهرة يتفقد ”الكوربة” لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال في التاسعة مساءً 5 قتلى و170 جريحا فى هجوم على مجمع الصناعات البتروكيماوية بمدينة ماهشهر الأرصاد تحذر: طقس بارد وأمطار ونشاط ملحوظ للرياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : زلزال قرض الـ 40 مليار الذى زلزل أركان المجتمع المصرى .. رؤيه من الواقع . مدرب الزمالك يكشف سر تتويج ناشئي 2010 ببطولة الجيزة وإشادة كبيرة للفريق حقيقة تأثر البلاد بالعاصفة الدموية.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لنهاية الأسبوع باكستان ترد وديعة بقيمة مليارى دولار إلى دولة الإمارات بعد طلب من أبوظبى ترامب ينشر فيديو على منصة تروث سوشيال ويؤكد: استهدفنا قادة إيرانيين صحيفة: إدارة ترامب تضع البنية التحتية ومنشآت الطاقة فى إيران أهدافا مشروعة

الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.


وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888