بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 08:40 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر: نعاهدكم على مضاعفة العطاء موعد عيد الفطر 2026.. الحسابات الفلكية تكشف توقيت رؤية هلال شوال ترامب: الناتو ارتكب خطأ فادحا جدا في ايران ويجب أن نفكر فى مستقبل هذه الشراكة ماكرون يعرض تأمين الملاحة في هرمز واشنطن: نتوقع أثارا اقتصادية للحرب ونعمل على احتوائها وزير الخارجية: نقف إلى جانب الخليج قلبا وقالبا ونحذر من فوضى شاملة وزير الخارجية يكشف عن ترتيبات ومقترحات للتوصل لهدنة فى السودان نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات منشية البكرى والزاوية وسراى القبة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجدد اعتماد شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة أمل رمزى :حزب الوفد شهد نقلة وانطلاقة جديدة بفوز الدكتور السيد البدوى ( صور ) للمرة الأولى.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدخل تصنيف التعليم العالي الأمريكي وتحقق المركز 231 عالميا في 2026 جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ حملات إزالة مكثفة لمخالفات البناء والإشغالات على مدار أسبوع

قوى عاملة النواب توافق على المادة ١٦٥ من قانون العمل

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105