بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 01:26 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفيومي: الاستثمارات الإنتاجية تدعم التشغيل والصادرات وتخفض فاتورة الاستيراد جامعة القاهرة تكرم صناع مسيرتها في «يوم الوفاء» للعام الجامعي 2025/2026 مايا مرسي تترأس اجتماع بنك ناصر لمناقشة تطوير الخدمات المصرفية الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض العلمين الدولي للطيران ويلتقى رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان الأمم المتحدة تحذر من تداعيات اتساع نطاق النزاع فى اليمن انكماش الاقتصاد النمساوى يضعه فى تذيل القائمة الأوروبية خلال الربع الثانى اختبارات لاختيار عمالة مؤهلة للعمل بمشروع محطة الضبعة النووية.. وقبول 240 متقدمًا قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل استغاثة أهالي حي الأزهري ببني سويف مصرف مياه يتحول إلى بؤرة للقمامة والمخلفات ومطالب بسرعة التدخل وزير الصحة يبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي مع شركة «IQVIA» 73مصابا فى استهداف الحوثيين لأربع مناطق بالسعودية واستهداف منشآت الطاقة بالمنطقة الجنوبية

النواب يوافق على مواد ضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (٢٠٥): الفصل الثالث استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.

المادة (٢٠٦) يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس

المادة (۲۰۷) يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

المادة (۲۰۸) يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

المادة (۲۰۹) يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة ٢٠٦ من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة ١٦٦ من هذا القانون. ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

موضوعات متعلقة