بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 02:18 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شمس النسيم الأبرز.. باليوم والتاريخ قائمة الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2026 النائب عمر وطنى : نرفض الاعتداءات على إيران وأمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس السيسي للسعودية والبحرين تؤكد دور مصر الريادي كصمام أمام للمنطقة أبرزها الزمالك.. موعد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالحدائق والأندية خلال عيد الفطر عصمت يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية للوقوف على تطورات ومستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية هدايا وجولات ترفيهية لأطفال غزة.. مبادرات اللجنة المصرية تعيد البهجة.. فيديو ضبط مخالفات تموينية خلال حملة مكثفة في رأس البر محافظ الشرقية: عيد الأم مناسبة لرد الجميل مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.. صناع الخير توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية

مجلس النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.

وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.

وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .

وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231