بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 05:58 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ستستغرق 20 عاما لإنفاقها.. بيل جيتس يتبرع بـ99% من ثروته محافظ الشرقة يطمئن على تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية بفاقوس القاهرة تختتم مؤتمر تنظيم الاتصالات الإقليمي لتعزيز التعاون الرقمي محافظ أسيوط يتفقد إحدى حضانات الإطفال بمنطقة مساكن عزبة السجن سفير الصين بالقاهرة: انجاز 680 بئرا محفورا لتحويل 10 آلاف فدان إلى مساحات خضراء خصبة 49٪ ارتفاعًا في هجمات التقنيات التشغيلية يدفع ”جيسيك جلوبال 2025” لإطلاق مسار أمني متخصص محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العملية التعليمية ووكيل وزارة التربية الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى محافظ أسيوط: استمرار حملات تمهيد وتسوية الشوارع بقرى ديروط رانيا فريد شوقي تساند بوسي شلبي: الحق عمره ما يضيع رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية التظلمات: انتهينا من سماع أقوال الأندية في أزمة مباراة القمة ولن يتواجدوا اليوم

مجلس النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.

وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.

وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .

وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $107.96
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $98.97
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.47
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.98
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.98
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3358.07
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $755.75
الأونصة بالدولار 3358.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى