بوابة الدولة
الأربعاء 4 مارس 2026 12:45 صـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026.. شبورة صباحية والصغرى بالقاهرة 11 دفء نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 وزير الأوقاف يهنئ عمر على لفوزه بالمركز الثانى فى جائزة دبى الدولية للقرآن بمشاركة 32 فريقًا.. انطلاق الدورة الرمضانية الكبرى لأمانة الثقافة والرياضة بـحزب مستقبل وطن في الجيزة 15 رمضان مديرية الصحة بأسيوط تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس وتؤكد استمرار الحرس الثورى: المراكز الاقتصادية فى مرمى الرد إذا استُهدفت منشآتنا النائبة هند حازم حبيب تشيد بتيسيرات الصحة والتضامن لذوي الإعاقة الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات دبى نتيجة للاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية الحرس الثوري: إيران ستضرب جميع المراكز الاقتصادية الإقليمية محافظ الجيزة: استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. ولن ندخر جهدا لتلبية المطالب رفض طعن بيراميدز في أزمة بطل الدوري 2024-2025

مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".

فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358