بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:30 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز تعديل قانون المرور بعقوبات صارمة.. 10 قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بدعم القيادة السياسية… الكاراتيه المصري يواصل الإنجازات العالمية |صور إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بأسيوط ”الزراعة”: ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر وكيل التعليم بأسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو ب٠ التموين.. 68 مليون مواطن استفادوا من صرف الخبز المدعم «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية «التمكين حق» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة |صور جلسة حاسمة غدًا.. تفاصيل جديدة في قضية قتل شخص بشبين القناطر وفاة شخص في حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة بميكروباص

مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".

فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.32
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.30
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.28
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.24
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.19
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.16
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4488.93
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1010.26
الأونصة بالدولار 4488.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى