بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 08:45 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت.. المحسوسة بالقاهرة 37 وجنوب الصعيد 42 درجة حالة الطقس اليوم السبت.. حار نهارا ورطوبة وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ هيئة الدواء المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الأسرة في هدي النبي ﷺ» ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحا لوقف حرب أوكرانيا وبوتين لن يهاجم الناتو ترامب: قد نضرب جبل رأس الفأس الاستراتيجى فى إيران قريبا الإسكان تعلن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 20 سبتمبر الجارى.. رسميا ترامب يكشف عن مشاريع أنابيب نفط جديدة بالشرق الأوسط بديلا عن مضيق هرمز الأهلي ينهي أزمة اليسار .. وموعد ظهور توفيق محمد مفاضلة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب الأرصاد تحذر: النينيو تشتد خلال الأشهر المقبلة.. وتغيرات محتملة في درجات الحرارة والأمطار حول العالم

مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".

فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.

موضوعات متعلقة