بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:55 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامةالصعيدي: التكرار الموجود في المادتين ( 72) ،(254) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية منال عوض توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف الأوقاف تعلن عن وظائف بالديوان العام والمديريات التابعة لها عبر بوابة الوظائف الحكومية اللجنة المصرية بغزة تعيد أطفال القطاع لمقاعد الدراسة بـ 19 مدرسة الطقس غدا .. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في ليبيا وغزة والسودان الزمالك يبدأ تجديد العقود خلال ساعات في ثاني جولات الحزب.. قيادات مستقبل وطن تتفقد مدرسة فيشا سليم في الغربية بعد تطويرها ورفع كفاءتها جولة ميدانية لمحافظ القاهرة يتابع فيها تطوير المرحلة الثانية من سور مجرى العيون تفاصيل جولة وزيري الاستثمار والصناعة ومحافظ الشرقية بالعاشر من رمضان بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات في نبروه ونشيل رئيس جامعة أسيوط الأهلية في جولة بالكليات المختلفة.. انتظام الدراسة وجاهزية كاملة

مفتى الجمهورية يجيب عن حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى فى ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟، سؤال أجاب عنه الدكتور نظير عياد،مفتى الجمهورية، بالآتى:

لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذى يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.