بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:41 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماجد عبد الفتاح لـ ستوديو إكسترا: إسرائيل تسعى لعرقلة مؤتمر حل الدولتين نشأت الديهى: ما يجرى فى غزة غير مسبوق وإسرائيل تزرع الكراهية والعنف باحثة: لا وجود لهيكل سليمان أسفل الأقصى.. والأنفاق مخطط صهيونى لهدم المسجد ياسمين الحصري: والدي باقٍ بما قدّم للأمة من قرآن وخلق كريم الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A و فحوصات شاملة لجميع اللاعبين أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا جميل عفيفي لـ”مساء dmc”: الدول العربية تمتلك أوراق ضغط لمواجهة إسرائيل وزير الرى في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندى: نسعى لتوزيع المياة علي الزراعات بالذكاء الاصطناعى خبير استراتيجى لـ”الساعة 6”: رسالة الرئيس السيسى للشعب الإسرائيلي إهانة لحكومة نتنياهو تمارا حداد لـ”الساعة 6”: إسرائيل تخطط لإعادة رسم الشرق الأوسط والصراع يتحول لإقليمى أستاذ علوم سياسية لـ”الساعة 6”: الاجتياح البرى لغزة يُنذر بخطر كبير قناة مصر قرآن كريم تحيى غدا ذكرى ميلاد الشيخ الحصرى

عقوبات استندت لها جنايات المنصورة فى معاقبة المتهم بابتزاز ابنة شرين عبد الوهاب

محكمة الجنايات - أرشيفية
محكمة الجنايات - أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب على "تيك توك"، بالسجن 3 سنوات، وذلك وفقا للقوانين المكافحة للجريمة والعقوبات المقررة عليها.

ويعرف القانون الابتزاز الإلكتروني، بأنه التهديد باستخدام التكنولوجيا أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف.

واستندت المحكمة فى معاقبة المتهم بنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمتمثلة في:

المادة 327 من قانون العقوبات

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

المادة 25 من قانون الجرائم الالكترونية

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

المادة 26 من قانون الجرائم الالكترونية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5669 جنيه 5646 جنيه $118.59
سعر ذهب 22 5196 جنيه 5175 جنيه $108.71
سعر ذهب 21 4960 جنيه 4940 جنيه $103.77
سعر ذهب 18 4251 جنيه 4234 جنيه $88.94
سعر ذهب 14 3307 جنيه 3293 جنيه $69.18
سعر ذهب 12 2834 جنيه 2823 جنيه $59.29
سعر الأونصة 176312 جنيه 175601 جنيه $3688.54
الجنيه الذهب 39680 جنيه 39520 جنيه $830.12
الأونصة بالدولار 3688.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى