بوابة الدولة
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:06 مـ 6 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نقل النواب : توافق على تعديل قانون التجارة البحرية

 النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال إجتماعها اليوم ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية .

حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها ، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصريةالتي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري

وتضمن مشروع القانون استبدال البند (۱) من المادة (١١) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا

وأناطات المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.95
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $97.12
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.70
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $79.46
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.80
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.97
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3295.33
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $741.63
الأونصة بالدولار 3295.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى