بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 12:50 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«المثلث الذهبي» يوقع أول عقد مطور مع السويدي لتنمية 6 ملايين متر مربع بسفاجا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة وتحذير لهذه الشواطئ رئيس الوزراء يستعرض رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى برلماني عماني: العرب بحاجة إلى منظومة أمنية لحماية مقدراتهم رئيس الوزراء عن نتيجة لجنة فاقوس بالثانوية العامة: تأكدنا من تفوق الطلاب رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير السودان يؤكد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب مصر بعد حادث ميناء دمياط غلق مطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان 5 ساعات فجر الجمعة وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى قمة الدول المساهمة بقوات فى الصومال النائب إسلام التلواني: ثقة كاملة في قدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري بعد حادث ميناء دمياط

القانون ينظم إجراءات وضع الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف التفاصيل

اعلانات
اعلانات

ينظم قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

موضوعات متعلقة