بوابة الدولة
الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:26 صـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ما حكم من توفي وعليه صيام بسبب المرض؟.. أمين الفتوى يجيب أمين الفتوى: استحضار مراقبة الله تجنب الوقوع في المعاصي داعية إسلامي: يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي ببعض الأمور الدينية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى القاهرة والمحافظات النائب أحمد قورة : أمام لجنة الاسكان يطالب بمواجهة عجز المياة بمركز دار السلام مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم أنشطة فنية للموهوبين وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش بتشكيله الجديد وزير الرياضة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن المتوجين بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام ٢٠٢٤ مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلي نسبة إنتظام للرحلات بمطار أمستردام تكريم الدكتورة سميرة الزيود بوسام التميز العلمي من جامعه القاهره غلق كلي لمحور سميرة موسى وتحويلات مرورية بديلة بعد ساعات عودة الكتاتيب.. الأوقاف تطلق المبادرة من جديد في القرى والأرياف.. والبداية من المنوفية

القانون ينظم إجراءات وضع الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف التفاصيل

اعلانات
اعلانات

ينظم قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6853 49.7850
يورو 52.2341 52.3489
جنيه إسترلينى 62.8618 62.9930
فرنك سويسرى 56.1035 56.2415
100 ين يابانى 33.1545 33.2254
ريال سعودى 13.2226 13.2513
دينار كويتى 161.6570 162.0869
درهم اماراتى 13.5250 13.5558
اليوان الصينى 6.8184 6.8335

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4202 جنيه 4191 جنيه $84.97
سعر ذهب 22 3852 جنيه 3842 جنيه $77.89
سعر ذهب 21 3677 جنيه 3667 جنيه $74.35
سعر ذهب 18 3152 جنيه 3143 جنيه $63.73
سعر ذهب 14 2451 جنيه 2445 جنيه $49.57
سعر ذهب 12 2101 جنيه 2095 جنيه $42.49
سعر الأونصة 130706 جنيه 130350 جنيه $2642.99
الجنيه الذهب 29416 جنيه 29336 جنيه $594.82
الأونصة بالدولار 2642.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى