بوابة الدولة
الإثنين 3 نوفمبر 2025 11:48 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل تقبل العمرة بفلوس سلف ؟ .. الإفتاء توضح

العمرة
العمرة

هل تقبل العمرة بفلوس سلف؟ وما حكم تقسيطها؟ سؤال نجيب عنه وفق ما ذكرته المؤسسات الدينية في مصر، حيث سائل يقول: هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟

هل تقبل العمرة بفلوس سلف؟

تقول دار الإفتاء إن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.

وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

ويُبَيِّنُ فضلَها أيضًا ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

حكم الاقتراض لأداء العمرة

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.

وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع.

الأوقات التي يجوز فيها العمرة

وقد نقل الإمام ابن رشد المالكي اتفاق العلماء على مشروعية العمرة وجوازها في أيام السَّنَة كلها.

قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 90، ط. دار الحديث): [وأما العمرة؛ فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كلِّ أوقات السَّنَة] اهـ.

بينما ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى كراهة العمرة في يوم عرفة ويوم النَّحر وأيام التشريق الثلاثة، مع صحتها لمَن أتى بها في هذه الأيام غير حاجٍّ.

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 178، ط. دار المعرفة): [جميع السَّنَة وقت العمرة عندنا، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.. ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الشرح الكبير" (3/ 224، ط. دار الكتاب العربي): [فأما العمرة فكلُّ الزمان ميقات لها، ولا يكره الإحرام بها في يوم النحر وعرفة وأيام التشريق في أشهر الروايتين، وعنه: يكره] اهـ.

والأصل في ذلك ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [والظاهر أنها قالت سماعًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه بابٌ لا يدرك بالاجتهاد] اهـ.

كما أنهم استدلوا بأنَّ الله تعالى سمَّى هذه الأيام أيام الحج؛ فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر، فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه فيكره. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (4/ 178)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 227).

هل يجوز تقسيط مبلغ العمرة؟

وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.

فيما أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.

من جانبه؛ قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.

وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1963 47.2963
يورو 54.3654 54.4901
جنيه إسترلينى 62.0065 62.1757
فرنك سويسرى 58.4547 58.6148
100 ين يابانى 30.6151 30.6820
ريال سعودى 12.5837 12.6110
دينار كويتى 153.5788 153.9442
درهم اماراتى 12.8474 12.8781
اليوان الصينى 6.6272 6.6418

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.95
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.21
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.83
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.72
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.22
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.48
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4010.91
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $902.68
الأونصة بالدولار 4010.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى