بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:01 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يتلقى تقريراً رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطوير صناعة تدوير المخلفات وزارة الصناعة تنسق مع المالية” لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة فرصة أخيرة.. غدا انتهاء حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 محافظ الدقهلية ويشدد على استمرار توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية مصرع سيدين إثر تعرضهم لماس كهربائى بأسوان بقميص طرابزون.. محمد صلاح يوجه أول رسالة لجماهير النادي التركي وزير الخارجية يلتقى نظيره العراقى على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان البنك المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام محافظ أسيوط: ضبط 2 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها وتحرير 95 محضرًا الصحة: نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال 2026 محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد

شروط وضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل.. يحظر تشغيله أكثر من 6 ساعات

عمل الاطفال
عمل الاطفال

خصص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بابا لوضع ضوابط وآليات لتشغيل الأطفال، ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، حيث نصت مواده على:

1 ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.

2 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

3 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

4 ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

5 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

6 ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

7 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

8 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

9 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

10 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

11 ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

12 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

13 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

14 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

15 ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

موضوعات متعلقة