بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 07:06 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين استقبال حافل لبعثة الزمالك في الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية نقل النواب توافق علي موازنة النقل النهرى.. وقرقر يشدد علي التطوير انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية والميتابولزم وكيل وزارة التعليم بأسيوط يفتتح معرض ”ابداعات ” لتوجيه التربية الفنية بالفتح مدير تعليم أسيوط يتابع سير الاختبار الشهرى بمدارس قرية ريفا ويشيد بانضباط الطلاب انتعاشة فنية لـ علي ربيع بثلاثة أعمال جديدة الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جامعة أسيوط الأهلية لبحث تعزيز التعاون المشترك المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتأهيل محطة محولات جرجا وتعزيز كفاءة الشبكة القومية

قانون العمل يقر تشغيل الأطفال.. تعرف على الشروط والضوابط

مجلس النواب
مجلس النواب

يشمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بابا خاصا بـ"تشغيل الأطفال"، حيث يحدد القانون ضوابط ومحظورات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهى:

ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.

ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ 12سنة.

ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة

الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

موضوعات متعلقة