بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:15 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين هاني أبو ريدة مهنئاً منتخب الناشئين بكأس الخليج: جيل واعد للكرة المصرية كأس عاصمة مصر.. زد يتعادل مع طلائع الجيش في مواجهة سلبية رئيسة جمهورية سلوفينيا: سنواصل الدفاع عن القانون الدولي والمساعدات الإنسانية ضرورة للشعب الفلسطيني حماية المستهلك بالشرقية: يضبط ٢طن و٩٠٠كجم مواد غذائية غيرصالحة للإستهلاك جوهر نبيل يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين .مبابي وديوماندي يقودان ريال مدريد أمام أيك أثينا في دوري الأبطال نجوموها وباركولا يقودان ليفربول أمام فنربخشة التركي في دوري أبطال أوروبا الاتحاد السكندري يطيح بغزل المحلة خارج كأس مصر بثنائية مثيرة طارق الملا: القدرة على المناورة بين أسواق الشرق والغرب حائط صد ضد أزمات الطاقة

حظر الترخيص بإقامة محاجر على أراض زراعية.. اعرف التفاصيل

محاجر
محاجر

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر

ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون

موضوعات متعلقة