بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 07:53 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحوث الصحراء يطلق الموسم الرابع من برنامج دعم منتفعي التجمعات التنموية بسيناء «الزراعة»: تعاون بين اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية والاتحاد التعاوني لتوفير تقاوي البطاطس المفتي يدعو إلى تكامل أدوار المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية لنشر ثقافة الرحمة والحوار مفتي الجمهورية: التأديب مقيد بالمصلحة.. والتجاوز فيه يتحول إلى اعتداء محرم شرعًا وقانونًا خالد فودة ومحافظ القاهرة يناقشان تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية على 4 مراحل لإحياء وسط البلد المفتي يوضح منهج الشريعة في معالجة النشوز: التدرج والحلول الداخلية قبل الطلاق برنامج تدريبي لأعضاء النيابة الإدارية حول «الأمن السيبراني المؤسسي» وزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضي وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من لبنان مفتي الجمهورية: الاعتداء على المرأة أو إيذاءها محظور شرعًا وقانونًا ولا يمكن نسبته إلى الشريعة المفتي: كرامة المرأة أصل راسخ في الشريعة.. والقوامة مسؤولية لحماية الأسرة هيئة الدواء تحصل على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية لمعامل الرقابة الدوائية

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.