بوابة الدولة
الخميس 16 يوليو 2026 04:06 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. تكريم الدكتورة هالة المنوفي ضمن قائمة «الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا» في قمة مصر للأفضل 2026 محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بالورود والشوكولاتة طالبات الثانوية العامة ببلبيس يكرمن رئيس اللجان بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة للعمالة غير المنتظمة بالشرقية محافظ الشرقية: يطمئن على إنتهاء امتحانات الثانوية العامة ويوجه الشكر للقائمين عليها إبراهيم عيسى: دمج العمالة غير المنتظمة خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي رقم أسطوري ينتظر ميسي في نهائي كأس العالم 2026 مجلس الوزراء يوافق على إلغاء صندوق تمويل المساكن آخرهم ربيع ياسين، 7 مدربين يرحلون عن تدريب السكة الحديد في عام الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الخميس إجازة رسمية بالبنوك العاملة في مصر الأورمان: تجهيز آبار لتجميع مياه الأمطار لصالح الأسر المستحقة بالمناطق النائية

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.