بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:35 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معهد الاتصالات وهواوي يجددان شراكتهما الاستراتيجية لبناء جيل جديد من المدربين المعتمدين دوليًا في التكنولوجيا النائب محمد زين الدين: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية: جودة السلع والأسعار أولوية في «كاري أون» الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية نائب محافظ القاهرة يتابع انتظام العملية التعليمية استقرار نسبي في طقس الإسكندرية الثلاثاء مع نشاط الرياح وزيرة الإسكان تصدر 14 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة اليورو يرتفع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية وزير التخطيط يشهد تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد لـ ”الاستثمار القومي” بـ 222.7 مليون جنيه وزير الصناعة يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون الصناعي وجذب الشركات إلى السوق المصري الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.