بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 06:37 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عودة بعثة رجال و سيدات الأهلي أبطال أفريقيا لكرة اليد صباح اليوم موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو الجنوب سوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة رادار المرور يلتقط 1183 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وزارة الصحة تطلق حملة «وهم في علبة» للتوعية بمخاطر مشروبات الطاقة تامر هجرس يثير الجدل بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي أحمد حلمي يهنئ زوجته منى زكى عقب تكريمها فى مهرجان الجونة: مبروك يا حبيبتى بموسيقي هشام نزيه.. مروان بابلو يطرح أغنية ”عايش” بتوقيع مزيكا صالونات غادة عبد الرازق والدة دينا الشربينى فى فيلم أهل العيب والتصوير قريباً أسامة كمال: فضيحة تزييف فيلم «نازا» تكشف إفلاس الاحتلال الاسرائيلي خالد الجندي يدعو للاعتزاز بالوطن: «ما تيجوا كلنا نبقى ألتراس مصر» سعر البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار تثبيت أسعار الوقود أكتوبر 2026 صفع طالبة على وجهها داخل إحدى عربات قطار مترو الأنفاق

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.