بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 12:58 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.. استمرار ذروة ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.. المحسوسة على القاهرة 42 النائب مصطفى مزيرق: إحلال وتجديد خطوط مياة الشرب بنجع الماسخ وتسليم الوصلات المنزلية لقرية فزارة بالمراغه بسوهاج نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بحوش عيسى وشبراخيت وكوم حمادة العدوى يتوعد الجيزة بالأمان والضربات الأمنية للمخالفين تأجيل محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 18 أكتوبر تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر لجلسة 22 سبتمبر انقلاب أتوبيس نقل عام يقوده طفل على طريق المحلة طنطا وزارة العدل تحذر من مخاطر السوشيال بفيديو توعوى عبر صفحتها بالفيس بوك الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى انفجار بمقهى وسط موسكو بسبب زيادة أسعار الكهرباء.. ”البيومي” يطالب باجتماع عاجل للجنة الطاقة بمجلس النواب

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.