بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:40 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة 83 من العاملين المقصرين للتحقيق بمراكز الزقازيق وديرب نجم والقنايات محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي هاني عازر: مصر شهدت تجربة مبهرة في مجال الطرق الزعيم السيسى يحضر جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ثانى أيام منتدى مصر رئيس الوزراء: تطوير أكثر من 350 منطقة غير آمنة ضمن جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين مد غزة بحمولة تتجاوز 2.821 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين النائب مصطفي البهي يطالب بآليات متابعة ملزمة لمخرجات «منتدى مصر 2026» د. رشا علي الدين تكتب: الشعب المصري…حين يكون الوعي درعًا للوطن رئيس الوزراء: مدينة العلمين جذبت مليون سائح خلال العام الجاري حلمي جاويش: منتدى مصر 2026 فرصة لربط التنمية العمرانية بالاستثمار المنتج رئيس الوزراء: القاهرة الجديدة يقطنها الآن 3 مليون نسمة ومدينة أكتوبر 2 مليون نسمة شعبة الأدوية: 100مليار جنيه استثمارات المكملات الغذائية.. وتوقعات بمضاعفتها لـ200 مليار

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.