بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 01:53 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تشكيل لجان ومجموعات عمل للتأكد من جاهزية محطات الصرف اليوم.. إجراء نتيجة قرعة الحج السياحي والإعلان عن الفائزين البحر الأحمر.. غلق 2 كافيه ومحل بحي جنوب الغردقة للعمل بدون ترخيص بيع في النساجون وتجميع بـ”بالم هيلز”.. كواليس تحركات الكبار في البورصة التعليم توجه المدارس بمساعدة طلاب الشهادة الإعدادية فى تسجيل الاستمارة النائب أحمد إبراهيم البنا: رسائل الرئيس السيسي خارطة طريق لحماية الأمن القومي وتوعية المواطنين لمواجهة التحديات ضبط 359 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية في حملات بالغربية أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك تخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال جماهيري غفير على منافذ ”كلنا واحد” بالمحافظات اليوم.. غلق باب التقديم بأكاديمية الشرطة لخريجي حقوق وتربية رياضية إناث تخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال جماهيري غفير على منافذ ”كلنا واحد” بالمحافظات مركز المناخ يحذر المزارعين: رطوبة أكتوبر تفتح الباب للأمراض الفطرية

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.