بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:18 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه: تمثيل مصر في البطولات الدولية مسؤولية وطنية كبيرة وزير الاتصالات أمام «اتصالات النواب»: حماية حقوق المستخدمين أولوية ( صور ) أبل تتفاوض مع منصة X لتثبيت التطبيق على أجهزة ايفون الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: من الانتخابات إلى العمل.. برنامجي أمام شعبة المحررين البرلمانيين إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج دون إصابات جوة عينى.. ألبوم محمد عدوية الجديد ويطرح غدا الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مينا تورز للسياحة و أوسكار بيكتشرز للإنتاج الفني ضد مواقع إلكترونية بتوجيهات من الرئيس السيسى.. التضامن تضاعف التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية الرئيس السيسي يوجه محافظ الإسماعيلية بإزالة آثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالى عودة المياه لمناطق بمدينة نصر عقب الانتهاء من إصلاح كسر «محور الصاعقة» الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والمحسوسة بالقاهرة ترتفع لـ 42 درجة رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشأن حادث طريق الإسماعيلية

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.