بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:28 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بمدارس القاهرة وسط تواجد ومتابعة ميدانية فصل التيار الكهربائي عن قرية بالرياض في كفرالشيخ النائب حلمي جاويش: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي خالد سليم يلتقى بجمهور مهرجان الموسيقى العربية فى الأوبرا.. 26 أكتوبر خالد الجندي: الإرهابيون يحاولون تزييف الحقائق لخطف عقول الشباب وتدمير القيم المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الشرقية إنبي فى الدوري ضبط طالب جامعي بقنا وبصحبته 9 صغار خطط لتسفيرهم هجرة غير شرعية الحسابات الفلكية تكشف موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريا إصابة عدد من الأشخاص بحالة إعياء بعد تناول ترمس في حفل زفاف بالعياط طرح الإعلان التشويقى لفيلم كريبتو بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس استشارى صحة نفسية تكشف الدوافع النفسية للبحث عن الحب الأول وتوجه رسالة للزوجات القيادة المركزية الأمريكية: 97% من السفن نجحت فى محاولتها عبور مضيق هرمز

شروط حددها القانون لإلغاء محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها

سرقة كهرباء - ارشيفية
سرقة كهرباء - ارشيفية

حدد القانون عقوبات لكل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

ومطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.