بوابة الدولة
الثلاثاء 7 يوليو 2026 04:40 مـ 21 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تامر الحبال: افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يؤكد جاهزية مصر لمواجهة التحديات حزب المصريين: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة قوية ومستعدة لكل التحديات المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج «لإهدار 4 ملايين جنيه».. إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بطهطا للمحاكمة التأديبية العاجلة ضبط المتهم بالتعدى على شخص والتلويح بإشارة خارجة دار مسنات و دعم وسند تهنئان الدكتورة آمال إسماعيل لحصولها على درجة الدكتوراه فى سن ال83 ختام معسكر منتخب الصالات استعداداً لأمم أفريقيا قياسات طبية وبدنية للاعبي منتخب مصر للناشئين استعداداً لكأس العالم الرئيس السيسى يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بعيد الاستقلال ضبط 2700 عبوة مجهولة المصدر وتحرير 10 مخالفات للمخابز في حملة تموينية بالفشن البنك الأهلي المصري يفوز بجائزة ضمن جوائز MENA Banking Excellence Awards 2026 ماركا الإسبانية: إمام عاشور أحد أبرز ركائز منتخب مصر في مونديال 2026

3 سنوات حدا أقصى لسيارات ذوى الإعاقة المستوردة بما فيها سنة الصنع

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.