بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 03:37 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأهلى 2008 بثلاثية استعدادا لمواجهتى الأردن ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم.. فرق 10 درجات بين العظمى والصغرى وتحذير من الجو ليلا الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مآسى المجتمع وعلاقتها بالأسر المصريه إنطلاقا من ريف مصر . حالة الطقس اليوم الأحد 9 نوفمبر.. أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحا مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 نوفمبر بمحافظات الجمهورية مصر تواصل التحليق الدولي بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو حتى 2029 الدكتورة نادية هنري تكتب: الاستثمار لا يعني البيع… بل صون السيادة وتعظيم العائد الوطني جمال عبد الحميد لـ كلمة أخيرة: الزمالك قدم مباراة عشرة على عشرة أمام بيراميدز الخارجية الروسية تعلن قبول تعليمات بوتين الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن استشهاد طفل فلسطيني إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تهمة السرقة.. هناك فرقا قانونيا بين الظروف المشددة والمخففة للعقوبة.. التفاصيل

السرقة
السرقة

تعد جريمة السرقة "جنحة"، وحدد لها القانون بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، والذى نص على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

أولا: الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

ثانيا: الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4- على السرقات التي تحصل ليلا.

5- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .

2- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.88
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $3999.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.20
الأونصة بالدولار 3999.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى