بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:53 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف الأوقاف تعلن عن وظائف بالديوان العام والمديريات التابعة لها عبر بوابة الوظائف الحكومية اللجنة المصرية بغزة تعيد أطفال القطاع لمقاعد الدراسة بـ 19 مدرسة الطقس غدا .. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في ليبيا وغزة والسودان الزمالك يبدأ تجديد العقود خلال ساعات في ثاني جولات الحزب.. قيادات مستقبل وطن تتفقد مدرسة فيشا سليم في الغربية بعد تطويرها ورفع كفاءتها جولة ميدانية لمحافظ القاهرة يتابع فيها تطوير المرحلة الثانية من سور مجرى العيون تفاصيل جولة وزيري الاستثمار والصناعة ومحافظ الشرقية بالعاشر من رمضان بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات في نبروه ونشيل رئيس جامعة أسيوط الأهلية في جولة بالكليات المختلفة.. انتظام الدراسة وجاهزية كاملة محافظ البحيرة تتفقد المشروعات التنموية بحوش عيسى وتتابع أعمال التشجير

بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى

بطاقات الدفع
بطاقات الدفع

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة