بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:47 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد الله غراب يعلن الترشح لدورة جديدة في انتخابات نادي الصيد وزير الخارجية يلتقى مع سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ محمود الشاذلى يكتب : أراهن على إنسانية وزير التعليم لوقف نقل طلاب وطالبات الثانويه العامه ببسيون لطنطا . هيكل:تحرك ميداني من كافة الأجهزة لضبط وانتظام حركة المواقف بفاقوس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى جهود ميدانية مكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة بفاقوس شرقية نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين

السجن وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.