بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:02 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والقناة سيراميكا كليوباترا يتقدم على أبوقير بهدفين في الشوط الأول زراعة النواب تناقش تغطية ترعة بالغربية وإحلال وتجديد الكباري والمعديات بالبحيرة فريق برشلونة للشباب يضيف الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا أبو العينين امام صناعة النواب يدعو لحملة استثمارية عالمية ومؤتمر دولي لعرض مشروعات مصر كانون الشرق الأوسط تعزز شراكاتها مع قنوات التوزيع في مصر من خلال «Frame the Future» وزير الشباب والرياضة يهنئ روفيدا فتحي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين المصرية للاتصالات: مقترحات إلغاء اشتراط الخط الأرضي ومضاعفة الباقات تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على أستون فيلا السيطرة على حريق بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بشرية الداخلية تضبط ديلر ظهر في فيديو يروج خلاله للمخدرات بشوارع الطالبية

تجديد حبس المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بصحة الاتهام المنسوب إليهما عقب ضبطهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"، وبمواجهتهم أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.