بوابة الدولة
الأحد 1 فبراير 2026 12:35 مـ 13 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في يومه الـ 11، إقبال من الأسر والشباب على معرض الكتاب 2026 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشهد إقبالًا من أكثر من ٣٠ شركة ومؤسسة على أول مزاد رسمي إلكتروني لتخصيص أرقام مختصرة مميزة الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز جرامي لعام 2026 هيئة الطاقة الذرية و”أكاديمية البحث العلمي” ينظمان ورشة عمل دولية حول الحلول المبتكرة لإدارة المخاطر البيئية حسام الخولي يحذر من مخاطر التكنولوجيا على الأجيال: نواجه عالمًا مجهولًا يهدد القيم تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة وعلى هامش زيارة السيدة باولا بابانيكولاو إلى مصر يوقّع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع شركة بلو إي... رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: حماية النشء رقميًا أمر لا يحتمل التأجيل ثنائي جديد في قائمة الزمالك الإفريقية قبل مواجهة المصري بالكونفيدرالية الشيوخ يناقش تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول إيران: الرحلات الداخلية والخارجية تسير وفق الجدول المقرر الجامعة العربية تجدد دعوتها للحوار والتسامح بمناسبة أسبوع الوئام العالمي البابا تواضروس: ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون واعتداء على حقوق المرأة

تجديد حبس عاملة سرقت مجوهرات من داخل شقة بمنطقة التجمع 15 يوما

 حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الاول، تجديد حبس سيدة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من محل عملها في التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لاتهامها بسرقة (مصوغات ذهبية)، من داخل المسكن محل عملها وأرشدت عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليها (مالكى محل مصوغات ذهبية "سيئا النية") أمكن ضبطهما والمسروقات.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7785 جنيه 7725 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 7135 جنيه 7080 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6810 جنيه 6760 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5835 جنيه 5795 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4540 جنيه 4505 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3890 جنيه 3865 جنيه $78.21
سعر الأونصة 242075 جنيه 240295 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 54480 جنيه 54080 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى