بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:49 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء الحديوى يشيد برئيس الجمهورية فى النهوض بمختلف المشروعات للجمهورية الجديدة ​السكة الحديد تعلن جدول حجز تذاكر عيد الأضحى 2026.. التفاصيل محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة أبوتيج لتحسين وزير التموين يكلف حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية العمل تعلن توفر 400 وظيفة للمهندسين والفنيين برواتب تصل 10 آلاف جنيه مبادرة ”لا أمية مع تكافل” تنظم سلسلة من الورش التدريبية لميسري المبادرة بمحافظة المنيا ميناء دمياط يستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للشمول الرقمي ويوافق على تحريك أسعار بعض الخدمات قطاع المعاهد الأزهرية :استمرار امتحانات النقل الثانوى غدا الخميس محافظ أسيوط: مديرية العمل تطلق دورة تدريبية مجانية في التفصيل والخياطة عميد طب قصر العيني يتفقد لجان امتحانات الدكتوراه ويؤكد على توفير أقصى درجات الانضباط والدعم عميد كليه طب عين شمس يشهد احتفال تخريج دفعة 2023 في أجواء من الفخر والاعتزاز

تأجيل محاكمة 73 متهما بـ”خلية التجمع الإرهابية” لشهر أكتوبر لمرافعة النيابة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة اليوم الثاني من الأسبوع الثاني، من دور شهر أكتوبر لمرافعة النيابة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.