بوابة الدولة
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:50 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذى لمشروعات خطة العام المالى 2026/2027 موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2026.. اعرف آخر فرصة للاستفادة من التخفيضات محافظ أسيوط يطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع ديروط الشريف والتشغيل وزير الاتصالات يبحث إنشاء منطقة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مع «هيكا داتا» وتحالف أمريكي وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى الهندسة والسياحة والزراعة بـ4 محافظات وزير البترول يبحث مع كبرى شركات التعدين العالمية فرص الاستثمار في مصر وزير التعليم العالي يستقبل محافظ البحر الأحمر لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة وزير الزراعة يبحث مع وفد ألماني تطوير الزراعة العمودية للقمح ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين والاستشاريين لطلب الموافقة البيئية.. تفاصيل

معلومة قانونية.. تعرف على حيل ووسائل وأساليب غسيل الأموال وعقوبته

محكمة
محكمة

يستخدم الخارجون عن القانون حيلا ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحيانا يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.

وتعد جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

فمن الأساليب التى يجرى على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.

وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.

ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة بشأن مكافحة غسيل الأموال، الجرائم التى تدخل تحت هذه الجريمة ، ونصت على ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.