بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 05:50 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لتخفيف الاكتظاظ.. بدء الموجة الثانية من الإفراج المبكر عن سجناء بإنجلترا وويلز يس منصور يشتري 3.6 مليون سهم والابن يدخل بـ3 ملايين.. تغير حصص المساهمين في بالم هيلز أحمد شوبير: أغلب الحكام أكدوا عدم وجود ركلات جزاء مستحقة للزمالك إذاعة اليابان: المدارس المصرية اليابانية نافذة للتواصل الثقافى مع طوكيو ارتفاع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم الدكتورعاطف الطوخي سعر الحديد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.. استمرار ثبات الأسعار بدء تلقي طلبات المشاركة في مبادرة ”فرحة مصر” بمديرية التضامن بالقليوبية باع نصف الحصة كاش.. محمد أشرف عمر يكسر حصة السيطرة فى ”هيبكو” كلية الاداب تستضيف جلال عباس رئيس العلاقات الإعلامية والصحفية بشركة POD Egypt المتحدة أسعار برنت تسجل 105.37دولار للبرميل و92.47 دولار للخام الأمريكى متحدث الخارجية: الجانب السودانى حريص على التعاون وتم تخصيص مسؤولين لمتابعة إنهاء اجراءات نقل المتوفين فى حادث الخرطوم إلى مصر

معلومة قانونية.. تعرف على حيل ووسائل وأساليب غسيل الأموال وعقوبته

محكمة
محكمة

يستخدم الخارجون عن القانون حيلا ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحيانا يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.

وتعد جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

فمن الأساليب التى يجرى على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.

وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.

ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة بشأن مكافحة غسيل الأموال، الجرائم التى تدخل تحت هذه الجريمة ، ونصت على ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.