بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 05:39 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب .. رسالة الى الدكتور قنصوة.. قرارالتوزيع الجغرافي غير مدروس لمتفوقي”stem” وزارة الشباب والرياضة تتابع واقعة مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا الإسكان تتأكد من جاهزية وحدات الإسكان بنظام الايجار التمليكي قبل طرحها للحجز مصر تفتتح جناحها في COP17 بمنغوليا استعدادًا لاستضافة COP18 عام 2028 محافظ الشرقية إزالة ٣٦١إعلانًا مخالفًا وتقنين أوضاع ١٧٨٦إعلانًا النائب مصطفى مزيرق يهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف النائب إبراهيم عيسى: توجيهات الرئيس بشأن مدرسة جلوبال تؤكد أن حماية الطلاب أولوية لا تهاون فيها وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات ”قاع الهامور” يفتح ملف الاقتصاد الرقمي .. آمال عبد الحميد تطالب باستثمار التريندات في صناعة قيمة مضافة سعر الحديد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 الطن بـ 36000 جنيه د. نيفين بسيوني تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

اعرف الفرق بين السجن المشدد و”العادى” بعد الحكم على سائق أوبر

سجن
سجن

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المشهورة إعلاميا "فتاة التجمع"، وعاقبت سائق أوبر المتهم في الواقعة بالتعدى على المجنى عليها وتهديدها بسلاح أبيض فى مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيدا عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة -أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

ويتساءل البعض من المواطنين، عن مصطلحات السجن والسجن المشدد، والفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون، وفى السطور التالية نرصد الفرق بينهما:

يقول المشرع إن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

وأضاف المشرع أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة "السجن المشدد" عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً، ويقضى من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.

أما عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، ويجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.