بوابة الدولة
الجمعة 27 فبراير 2026 01:52 مـ 10 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صكوك الأضاحي.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ 9 نجوم.. الغيابات تضرب الزمالك أمام بيراميدز في الدوري كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي وزيرة التضامن الاجتماعي تطلع على خدمات وحدة إطعام الحاجة عزيزة لجمعية ” أحباب الكريم” بـ” إمبابة” المنشاوي يشارك في اجتماع وزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات الأهلية وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع الطريق الحر في المسافة من بنها حتى المنصورة الصحة تبحث تعزيز كفاءة قواعد بيانات علاج المواطنين على نفقة الدولة وتطوير التحول الرقمي وزارة الصحة تبحث تعزيز كفاءة قواعد بيانات علاج المواطنين على نفقة الدولة وتطوير التحول الرقمي إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي جامعة الإسكندرية تحصد المراكز الأولى في دوري الجامعات المصرية الـ53 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل ”وننسى اللي كان” لياسمين عبد العزيز

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8040 جنيه 7960 جنيه $166.52
سعر ذهب 22 7370 جنيه 7295 جنيه $152.64
سعر ذهب 21 7035 جنيه 6965 جنيه $145.70
سعر ذهب 18 6030 جنيه 5970 جنيه $124.89
سعر ذهب 14 4690 جنيه 4645 جنيه $97.13
سعر ذهب 12 4020 جنيه 3980 جنيه $83.26
سعر الأونصة 250070 جنيه 247585 جنيه $5179.20
الجنيه الذهب 56280 جنيه 55720 جنيه $1165.61
الأونصة بالدولار 5179.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى