بوابة الدولة
السبت 25 أبريل 2026 06:40 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على خيتافي بهدف في الشوط الأول اتحاد شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ مصر ..وأرض الفيروز تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة الفضة تتراجع في مصر خلال أسبوع وعيار 999 يفقد أكثر من 3% تحت ضغط الدولار محافظة الشرقية تنتهي من استقبال 34568 طن من القمح المحلي مدير الكرة بنادي الزمالك يزور ”قطة” بعد إصابته في لقاء الزمالك وبيراميدز كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل متخصصة لأطباء التدريب بعنوان، علم السموم “تكفيك نعمتي مصر” : الإتاحة الشاملة داخل الجامعات لذوي الاعاقة حق أصيل وليست رفاهية وزير الاتصالات يناقش مع مسؤولي فنلندا وNokia إنشاء مركز إقليمي للدعم الفني والتوسع في مصر رئيس جامعة أسيوط الأهلية يهنئ الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة الدوري الانجليزي، تعادل وست هام وإيفرتون سلبيا في الشوط الأول جامعة أسيوط تشهد ختامًا حافلًا للأنشطة الطلابية وتكرّم المتميزين في مسابقات صحة الشرقية :دعم قسم الكلى بمستشفى ههيا بـ ١٢ماكينة غسيل بتكلفة ١٠مليون جنية

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063