بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 08:14 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يكشف تفاصيل تجميل وتطوير محيط المتحف المصرى الكبير الرئيس الروسى بوتين يلقى الكلمة الافتتاحية بمنتدى الطاقة الذرية العالمى محافظ الجيزة: 500 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة وزارة الصحة تكشف عن 3 أمراض خطرة تنتقل من الأم للجنين.. تفاصيل وزارة البترول تطلق مبادرتين لتعزيز الوعى بالسلامة والحفاظ على العاملين لقاءات مكثفة لوزير الطيران مع نظرائه بكل من آيسلندا وألمانيا وكندا واليابان والبرازيل مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية وزير الحرب الأمريكى يدعو لاجتماع طارئ لكبار القادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يناقش مع مسؤولى شركات أمريكية زيادة استثماراتها فى مصر النيابة العامة تواصل مجابهة جرائم تجاوز قائدى الحافلات المدرسية والجامعية للسرعة أبو الغيط: الجامعة العربية شريك أساسى فى حفظ السلم الإقليمى والدولى وزير الكهرباء يشارك فى مائدة مستديرة برئاسة بوتين حول الطاقة الذرية

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5771 جنيه 5743 جنيه $120.13
سعر ذهب 22 5290 جنيه 5264 جنيه $110.12
سعر ذهب 21 5050 جنيه 5025 جنيه $105.11
سعر ذهب 18 4329 جنيه 4307 جنيه $90.10
سعر ذهب 14 3367 جنيه 3350 جنيه $70.08
سعر ذهب 12 2886 جنيه 2871 جنيه $60.07
سعر الأونصة 179512 جنيه 178623 جنيه $3736.50
الجنيه الذهب 40400 جنيه 40200 جنيه $840.92
الأونصة بالدولار 3736.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى