بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:35 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور محمود فوزي يكتب : السراب الرقمي والبوصلة الشرائية المفقودة رئيس الوزراء يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا بمقر المجلس في العاصمة الجديدة حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة الإمارات في نهائي الخليج حماية المستهلك يضبط ٢ طن و٩٠٠ كم أغذية غير صالحة ببلبيس العربي الناصري: استجابة الرئيس السيسي لأزمة أراضي وقف المنان تؤكد أن حقوق المواطنين لا تقبل التعطيل كيمي أنتونيللي يدخل سباق ساو باولو كأصغر بطل للعالم في الفورمولا 1 ومرسيدس تقترب من لقبها الثاني على TOD by beIN هواوي تُطلق سماعات HUAWEI FreeBuds Neo في مصر: تصميم عصري وعزل ضوضاء استثنائي النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة وقف المنان ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتصون حقوقهم أشرف سنجر: ترامب أمام مرحلة أكثر صعوبة مع بدء عمل الكونجرس الجديد محاضرة تحكيمية للاعبى منتخب الناشئين خبير أثرى يكشف أهمية اكتشاف مقبرة وكنوز توت عنخ آمون خبير معادن ثمينة يتوقع: الذهب سيشهد ارتفاعًا كبيرًا قبل نهاية العام

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة لجلسة 5 أكتوبر

محاكمة
محاكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 5 أكتوبر للمستندات.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.