بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 06:23 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تنبيه هام من رئيس الضرائب لأصحاب الشركات بشأن الإيصال الإلكتروني

 رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهى كالتالي:

رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

اسم البائع وعنوانه

3 .تاريخ الإصدار.

4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

5. اسم المشترى / متلقي الخدمة

6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي .

7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها

8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)

9. فئة الضريبة وقيمتها.

11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري ،كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( ٧١ ) من ذات القانون ، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $159.60
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $146.30
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $139.65
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $119.70
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $93.10
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.80
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4964.26
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1117.23
الأونصة بالدولار 4964.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى