بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 05:17 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الضرائب توضح البيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي

الضرائب
الضرائب

أكدت "مصلحة الضرائب المصرية "، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانوناً بإيصالات البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية "القرار 188 لسنة 2023"، وهى كالتالي:

1- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

2- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

3- تاريخ الإصدار.

4- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

5-اسم المشترى / متلقي الخدمة.

6-الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً 150 ألف جنيه حالياً.

7-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

8- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية

9- فئة الضريبة وقيمتها.

10-إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

11- طريقة الدفع / السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأوضحت "مصلحة الضرائب المصرية"، أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت "مصلحة الضرائب المصرية"، على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6040 جنيه $128.45
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5535 جنيه $117.75
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5285 جنيه $112.40
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4530 جنيه $96.34
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3525 جنيه $74.93
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3020 جنيه $64.23
سعر الأونصة 189640 جنيه 187865 جنيه $3995.37
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42280 جنيه $899.18
الأونصة بالدولار 3995.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى