بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 03:00 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات: تطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل أولوية للدولة الأرصاد تكشف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة والظواهر الجوية حتى السبت الأكاديمية العسكرية للدراسات تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين ‎مصر والسودان تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور محافظة الشرقية تدعو الشباب والقتيات لورشتى عمل لريادة الاعمال والشمول المالى رئيس النواب يحيل 63 حسابًا ختاميًا ومشروعات قوانين للجان المختصة انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث 6 طلبات مناقشة عامة وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد عملية عسكرية القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية ببطولة أفريقيا للملاكمة بدولة كينيا.. صور محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف شارع المساكن بحي بولاق الدكرور معلومات الوزراء: جيل زد يستحوذ على نحو 17.1% من إجمالى الإنفاق العالمى

تأجيل محاكمة متهم بـ”خلية السويس الإرهابية” لجلسة 14 يوليو للاطلاع

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 14 يوليو للاطلاع.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.