بوابة الدولة
الخميس 20 أغسطس 2026 02:40 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء قطر التعاون لتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى محاولات تمس بسيادة واستقرار الدول العربية بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية لتمويل مشروع ”بالم هيلز... الدكتور عبدالمولى يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين رؤساء الأقسام بعدد من كليات وضع حجر الأساس لمشروع جيايا الصينية للصناعات الصحية فى السخنة باستثمارات 67 مليون دولار جامعة القاهرة ومدينة اللقاحات تدشنان شراكة استراتيجية لربط البحث العلمي بالصناعة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية لتمويل مشروع ”بالم هيلز... التضامن :مودة” ينفذ معسكرًا بالإسماعيلية لتدريب 110 كوادر على التربية الإيجابية* ”الزراعة” تضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة بالشرقية قبل تداولها بين المزارعين بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لتمويل مشروع ”بالم هيلز القاهرة الجديدة” المجلس التصديري للملابس الجاهزة يطلق استراتيجية للتوسع بأسواق أوروبا والدول العربية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2026

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ”خلية السويس الإرهابية”

 المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا الأربعاء، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.