بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 08:08 مـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحف القومي للحضارة المصرية يطلق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر» لإبراز التراث الشعبي للمأكولات المصرية عقب اكتمال التشكيل الجديد للمجلسين.. وزير الشباب يلتقي عددًا من النواب لبحث الخطة المستقبلية ألمانيا: ترامب تجاوز الخط الأحمر مع تهديده لجرينلاند.. ونبحث الرد القانونى النائبة سارة النحاس تطالب بإلغاء رسوم تركيب المستحضرات الصيدلية نتنياهو: قطاع غزة على وشك الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب مصر تعزى مملكة إسبانيا فى ضحايا حادث القطار رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من ملفات عمل الوزارة اقتصادية الشيوخ تناقش التيسيرات الضريبية بحضور وزيرا المالية والشئون النيابية |صور جامعة الدلتا التكنولوجية تهنئ رئيسها الجديد الدكتور وجيه احمد العسكرى وزير الشباب يهنيء النائبة عبير عطا لاختيارها رئيساً شرفيا للاتحاد الأفريقي البارالمبي للكرة الطائرة عودة الدوليين لمران الزمالك الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري مديريه العمل باسيوط توفر فرص عمل للشباب المؤهلين بالتدريب

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3669 47.4669
يورو 55.0877 55.2134
جنيه إسترلينى 63.5095 63.6673
فرنك سويسرى 59.3272 59.4823
100 ين يابانى 29.9828 30.0537
ريال سعودى 12.6308 12.6582
دينار كويتى 154.8696 155.2473
درهم اماراتى 12.8956 12.9242
اليوان الصينى 6.8023 6.8167

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7135 جنيه 7115 جنيه $150.17
سعر ذهب 22 6540 جنيه 6520 جنيه $137.65
سعر ذهب 21 6245 جنيه 6225 جنيه $131.40
سعر ذهب 18 5355 جنيه 5335 جنيه $112.63
سعر ذهب 14 4165 جنيه 4150 جنيه $87.60
سعر ذهب 12 3570 جنيه 3555 جنيه $75.08
سعر الأونصة 221990 جنيه 221280 جنيه $4670.71
الجنيه الذهب 49960 جنيه 49800 جنيه $1051.17
الأونصة بالدولار 4670.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى