بوابة الدولة
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:20 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إبراهيم حسن عن قرعة أمم أفريقيا: مستعدون دائماً لأي تحديات منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027 صحة الشرقية: دعم أقسام المبتسرين بـ10 حضانات بتكلفة تقديرية 6 مليون جنيه محافظ البحيرة تمنع التوك توك والنقل الثقيل بكورنيش رشيد حفاظًا على المظهر الحضاري جاب الله يطالب بحق 460 ألف مواطن بحوش عيسى في ثمار التنمية اتصالات النواب توصي بملتقي توظيف بمحافظات المنيا وبورسعيد وزيادة بند الاجور بموازنة ” إيتيدا ” لتوفير فرص عمل رياضة النواب تُمهل وزارة الشباب 3 أسابيع لتقنين أوضاع 7582 عاملًا.. والنائبة شذا أحمد حبيب تحذر من استمرار معاناتهم دون استقرار وظيفي اتصالات النواب توافق على موازنة “إيتيدا” بإجمالي 2 مليار و151 مليون جنيه البنك الزراعي المصري يواصل تنفيذ مبادرة سكة خير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في القاهرة والجيزة عبد الحميد كمال: السد العالي ملحمة تنموية وإنسانية جسدها الأبنودي في “جوابات حراجي القط” محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات موسعة ببلبيس و الإبراهيمية و ههيا اسكان النواب : تشكيل لجنة لمعاينة محطة ” ابا البلد ” بالمنيا لتوصيل مياة الشرب للمواطنين وتغيير مواسير المياة المتهالكة بقري بني...

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq