بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 04:49 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيسكو يتقدم على الزمالك بهدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 61.. صور أبو ستيت تحت قبة البرلمان : نريد تعديلًا شاملًا على قانون الرياضة لا مجرد صياغات ( فيديو ) جلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركته بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا إحالة رجل أعمال ومدير دار أيتام للجنايات بتهمة الإتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا الرئيس السيسى: مصر ماضية فى نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى لدعم واستقرار الصومال وزير التموين: وفرنا ربع مليار دولار في فاتورة القمح بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر الرئيس السيسى ونظيره الصومالى: تأمين البحر الأحمر وخليج عدن حصرى للدول المشاطئة لهما وزير التموين: استمرار إنتاج الدقيق بالمواصفات القياسية لتوفير الخبز المدعم تعادل سلبي في الشوط الأول بين الزمالك وزيسكو الزامبي بالكونفيدرالية الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية: دعم شركات المجمعات الاستهلاكية لرفع كفاءة الخدمة للمواطنين جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026 ويشهد إطلاق الميثاق الوطني للشركات الناشئة

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7635 جنيه 7565 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 7000 جنيه 6935 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6680 جنيه 6620 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5725 جنيه 5675 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4455 جنيه 4415 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3815 جنيه 3785 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237455 جنيه 235320 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53440 جنيه 52960 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى