بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 05:52 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل: تقديم منح دراسية جزئية تصل لـ45% لبرامج الماجستير المهنى وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر أساس تطوير محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد تغييرات في تشكيل الزمالك أمام سموحة وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاجها مسلسل لعبة وقلبت بجد وزير الزراعة يخصص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات تنمية المرأة السيناوية *إي آند مصر تعلن عن مشاركتها في قمة ومعرض AI Everything Egypt لتعزيز دورها الإقليمي في تمكين البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي* ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمد عبد الله ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط لعام 2026 مساعد وزير التضامن: التوعية ضرورة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت رئيس القومي للطفولة تطالب بعقوبات للاستغلال والابتزاز الإلكترونى للأطفال مسلسلات رمضان 2026، أسرة ”المداح” إجازة من التصوير بسبب الديكورات الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر: مشروع المونت جلالة تكلفته الاستثمارية 50 مليار جنيه

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7610 جنيه $161.72
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6975 جنيه $148.25
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6660 جنيه $141.51
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5710 جنيه $121.29
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4440 جنيه $94.34
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3805 جنيه $80.86
سعر الأونصة 239230 جنيه 236740 جنيه $5030.18
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53280 جنيه $1132.07
الأونصة بالدولار 5030.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى