بوابة الدولة
الأحد 8 مارس 2026 01:53 مـ 19 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوفد يحتفل بيوم الشهيد و يحيي ذكرى شهداء ثورة ١٩١٩ ..غدا رسالة دكتوراه بكلية تمريض العاصمة حول تحسين الوعي بالمشورة قبل الزواج رئيس مجلس الشيوخ: يوم الشهيد ذكرى خالدة لتضحيات أبناء مصر قضايا المرأة: لا عدالة للنساء في ظل الحروب والنزاعات وزير الشباب والرياضة يهنئ المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ناجي الشهابي: المواجهة الأخيرة كشفت حدود الهيمنة الأمريكية وأكدت أهمية القوة الوطنية ”الزراعة” تكثف جهودها لدعم منظومة ”الزراعة التعاقدية” للمحاصيل الزيتية بكفر الشيخ للعام السابع على التوالي.. بصيرة ترسّخ الدمج المجتمعي بمشاركة أبنائها من المكفوفين وضعاف البصر في تعبئة كراتين رمضان الشيوخ يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات الأعلى للجامعات ثلاث مشاريع تخرج بالذكاء الاصطناعي مع ”دل العالمية” لتطوير خدمات الرعاية الصحية والمرور برلمانية الوفد تطالب باضافة مستشفيات جامعة الازهر للمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعيه ”تتراباك مصر” تحصد جائزة ”أثر” للاقتصاد الدائري تزامناً مع احتفالها بمرور 45 عاماً على انطلاق أعمالها

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835