بوابة الدولة
الخميس 27 نوفمبر 2025 09:53 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية فاطمة الدالي تهنئ المهندس محمد رمزي لحصوله علي الدكتوراة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والرعاية الصحية اللواء ناصر الزروقي يشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه ويؤكد: مصر والإمارات شعب واحد النائب أحمد قورة يكتب: كلنا مع الأزهر.. والإعدام الرد العادل على جرائم التحرش بالأطفال لتعزيز قدرات العاملين مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين على حساب النمسا البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر حملة فى مركز الصف بالجيزة لإزالة حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية محافظ الجيزة يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة السوق بمركز ومدينة العياط مرصد الأزهر يحذر من تفاقم الظواهر السلبية داخل المدارس ويدعو إلى تأهيل المعلمين الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل ”التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى” البيان الختامى للاجتماع نصف السنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6355 جنيه 6330 جنيه $133.63
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5805 جنيه $122.49
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.92
سعر ذهب 18 4765 جنيه 4750 جنيه $100.22
سعر ذهب 14 3705 جنيه 3695 جنيه $77.95
سعر ذهب 12 3175 جنيه 3165 جنيه $66.81
سعر الأونصة 197640 جنيه 196930 جنيه $4156.28
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $935.39
الأونصة بالدولار 4156.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى