بوابة الدولة
السبت 18 يوليو 2026 11:26 مـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان قناطر أسيوط بالوليدية بالمشاركة المجتمعية الزراعة بأسيوط، بجولة تفقدية للجمعية الزراعية محافظ أسيوط: متابعة جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بقرى صدفا فريق طبي بقسم جراحة العظام بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ رضيع من تشوه خلقي الهيئة العليا للوفد: حماية صحيفة الوفد مسؤولية قانونية ووطنية النائب عفت السادات: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تعزز الشراكة المصرية الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية عارف الشمندي: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري يؤسسان لمرحلة جديدة من الشراكة والتنمية في أفريقيا عبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومى جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو محمد عبد الواحد: دعاء والدى ووالدتى سر النجاح والتفوق مع منتخب مصر المهرجان القومى للمسرح المصرى يكرم الفنانة شهيرة فى دورته التاسعة عشرة

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة