بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 09:27 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المؤرخ محمد عفيفى ضيف بودكاست ”كلام فى الثقافة” على قناة الوثائقية خبير سياسى لـ إكسترا نيوز: قمة الدوحة يجب أن تخرج بقرارات قوية ورادعة الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين محلل سياسى لـ”إكسترا نيوز”: إسرائيل تسعى لتقويض ”الأونروا” بهدف التهجير مدير مجمع الشفاء بغزة: المستشفيات تعمل بأكثر من 250% من طاقتها الاستيعابية الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها صلاح عبد العاطى: الفلسطينيون يواجهون إبادة جماعية ومخطط التهجير لا يزال قائمًا الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله ”التعاون الإسلامي”: الاعتداء على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي التعليم الفنى لـ”الستات”: نسعى لدعم صناعة الدواء وتوطينها أيمن الرقب: القمة العربية الإسلامية تواجه تحدي العربدة الإسرائيلية بالمنطقة كيف يمكن تأثير القمة العربية الإسلامية بالدوحة؟.. أستاذ السياسات الدولية يجيب

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1244 48.2244
يورو 56.5847 56.7071
جنيه إسترلينى 65.5118 65.6672
فرنك سويسرى 60.5110 60.6673
100 ين يابانى 32.6533 32.7234
ريال سعودى 12.8294 12.8568
دينار كويتى 157.6093 157.9678
درهم اماراتى 13.1011 13.1301
اليوان الصينى 6.7570 6.7717

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5646 جنيه 5623 جنيه $118.39
سعر ذهب 22 5175 جنيه 5154 جنيه $108.52
سعر ذهب 21 4940 جنيه 4920 جنيه $103.59
سعر ذهب 18 4234 جنيه 4217 جنيه $88.79
سعر ذهب 14 3293 جنيه 3280 جنيه $69.06
سعر ذهب 12 2823 جنيه 2811 جنيه $59.19
سعر الأونصة 175601 جنيه 174891 جنيه $3682.29
الجنيه الذهب 39520 جنيه 39360 جنيه $828.72
الأونصة بالدولار 3682.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى