بوابة الدولة
الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:42 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يُعلن تعديل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية إلى 17.25% بدورية صرف شهرية أكسيوس: ويتكوف وكوشنر ما زالا فى أمريكا وطائرتهما أقلعت من ميامى لواشنطن رئيس الوزراء يتابع تأمين احتياجات قطاع البترول والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب وزارة الخارجية: تقرير السلطات الإماراتية أكد أن وفاة ضياء العوضي طبيعية البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية مجلس إدارة مركز بحوث الدواء بجامعة أسيوط يناقش تطوير منظومة البحث الدوائي رئيس فنلندا: الأمم المتحدة يتم تهميش دورها وأصبح العالم قائما على الصفقات رئيس فنلندا: مصر لديها قدرة على التعامل مع ملفات وقضايا الشرق الأوسط محافظ الشرقيه يشهد اعمال موسم حصاد القمح بحقول ابو سمران الرئيس السيسى: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين أو فرض واقع يتعارض مع حل الدولتين الرئيس السيسى: التطورات فى المنطقة ذات تأثير مباشر على أمن الطاقة والغذاء مجلس الجامعة العربية يدعم حق الدول المتضررة فى الحصول على تعويضات من إيران

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7249 51.8257
يورو 60.8284 60.9574
جنيه إسترلينى 69.9372 70.0787
فرنك سويسرى 66.3224 66.4603
100 ين يابانى 32.5007 32.5661
ريال سعودى 13.7911 13.8187
دينار كويتى 168.8148 169.1992
درهم اماراتى 14.0813 14.1099
اليوان الصينى 7.5886 7.6040