بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:20 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا.. «التعليم» تحسم الجدل بشأن إجازة المدارس متحدث الوزراء: تواصل أكبر مع الشارع قبل مؤتمر أكتوبر للرد على تساؤلات المواطنين ضبط مخزن غير مرخص بشبرا الخيمة يخلط «البُن» بالبسلة المحمصة وزارة التعليم تنفى توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية الأهلي يحسم موقف حسين الشحات بعد التألق أمام أبوقير هل مشروبات الطاقة الخالية من السكر آمنة؟.. وزارة الصحة تجيب نائب محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية طهما الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيسة تنزانيا ويعرب عن خالص التعازي في وفاة زوجها البابا تواضروس الثانى يلتقى كاهنًا بإيبارشية ملوى ويقدم نصائح لتجديد الخدمة رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال الرئيس السيسى: نتطلع لمشاركة تنزانيا فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بمصر الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا برئيسة تنزانيا ويؤكد دعم مصر للتنمية فى بلادها

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة