بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 04:41 مـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تختتم الدورة الحادية والعشرين لجائزة “ساويرس الثقافية” باحتفال يكرّم الفائزين ويحتفي بالإبداع بنك مصر يحصل على شهادة أفضل جهة عمل من المؤسسة العالمية Top Employers العالمية لعام 2025 أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب الجديد بـ 521 صوتًا الدكتورة راندا مصطفى تؤدي اليمين الدستورية فى أولى جلسات النواب 2026 الفريق محمد عباس حلمى يؤدى اليمين الدستورية فى أولى جلسات النواب 2026 الأعلى للإعلام يبحث مع ”جوجل” سبل حماية المحتوى الإعلامي والثقافي المصري رقميًا حسام حسن يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر رياح محملة بالأتربة، موجة طقس سيئ تضرب البحيرة الدكتور صلاح فوزى يؤدوى اليمين الدستورية فى أولى جلسات النواب 2026 وزير التموين يجتمع برؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان انتهاء أعضاء مجلس النواب الجديد من أداء اليمين الدستورية في الفصل التشريعي الثالث 2026

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1071 47.2071
يورو 55.0400 55.1663
جنيه إسترلينى 63.4439 63.5975
فرنك سويسرى 59.0685 59.2162
100 ين يابانى 29.8411 29.9120
ريال سعودى 12.5612 12.5886
دينار كويتى 154.0204 154.3979
درهم اماراتى 12.8246 12.8532
اليوان الصينى 6.7556 6.7700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6970 جنيه 6950 جنيه $148.12
سعر ذهب 22 6390 جنيه 6370 جنيه $135.78
سعر ذهب 21 6100 جنيه 6080 جنيه $129.60
سعر ذهب 18 5230 جنيه 5210 جنيه $111.09
سعر ذهب 14 4065 جنيه 4055 جنيه $86.40
سعر ذهب 12 3485 جنيه 3475 جنيه $74.06
سعر الأونصة 216835 جنيه 216125 جنيه $4607.02
الجنيه الذهب 48800 جنيه 48640 جنيه $1036.83
الأونصة بالدولار 4607.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى