بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 10:28 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة موانئ البحر الأحمر بشأن مكافأة نهاية الخدمة

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، محمد عبد الرحيم حميد، والذى جاء فيه "بعد الاطلاع قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 : وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛ وعلى لائحة شئون العاملين المعمول بها في الهيئة الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بجلسته رقم (243) المنعقدة بتاريخ 2023 /12/25بشأن مذكرة رقم (12023/8/3 بشأن ضوابط وشروط صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعتمد من معالي الفريق وزير النقل بتاريخ 2-1-2024؛

قرر:
(المادة الأولى ) تلغى المادة ( ١٣٥ ) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم ٣٣ السنة ٢٠١٧
(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة ) يلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة (135) التي ألغاها القرار: يصرف للعامل نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة من الأجر الوظيفي عند انتهاء الخدمة .



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services