بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 09:37 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة

التحقيق مع 5 متهمين بالتعدى على شخص وزوجته بهدف السرقة فى القاهرة

سجن
سجن

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع 5 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أحد المواطنين وزوجته بمسكنهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تعدوا بالضرب على المجنى عليهما مما نتج عنه إصاباتهما بكدمات وسحجات متفرقة، واستولوا علـى مبلغ مالي - جهاز DVR الخاص بكاميرا المراقبة - هاتف محمـــول، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - قطعة مشغولات ذهبية - فرد خرطوش، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه، على متطلباتهم الشخصية.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة، ووجهت لهم تهم السرقة بالإكراه والبلطجة.
عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services