بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 07:14 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين استقبال حافل لبعثة الزمالك في الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية نقل النواب توافق علي موازنة النقل النهرى.. وقرقر يشدد علي التطوير انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية والميتابولزم وكيل وزارة التعليم بأسيوط يفتتح معرض ”ابداعات ” لتوجيه التربية الفنية بالفتح مدير تعليم أسيوط يتابع سير الاختبار الشهرى بمدارس قرية ريفا ويشيد بانضباط الطلاب انتعاشة فنية لـ علي ربيع بثلاثة أعمال جديدة الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جامعة أسيوط الأهلية لبحث تعزيز التعاون المشترك المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتأهيل محطة محولات جرجا وتعزيز كفاءة الشبكة القومية

التحقيق مع 5 متهمين بالتعدى على شخص وزوجته بهدف السرقة فى القاهرة

سجن
سجن

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع 5 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أحد المواطنين وزوجته بمسكنهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تعدوا بالضرب على المجنى عليهما مما نتج عنه إصاباتهما بكدمات وسحجات متفرقة، واستولوا علـى مبلغ مالي - جهاز DVR الخاص بكاميرا المراقبة - هاتف محمـــول، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - قطعة مشغولات ذهبية - فرد خرطوش، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه، على متطلباتهم الشخصية.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة، ووجهت لهم تهم السرقة بالإكراه والبلطجة.
عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات