بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:59 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40% محمد كريم يهنئ عمرو دياب على ألبومه: أحد أفضل ألبومات صيف 2026 متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم مجلس وزراء الكويت يعرب عن تضامنه مع مصر واستنكاره للهجوم بمُسيرة على ميناء دمياط العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين إحالة سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتى فى قضية المخدرات الكبرى فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي

حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى بولاق

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى بولاق ابو العلا بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة لها معلومات جنائية، واعترفت بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر – عدد من الأقراص المخدرة)، وبالضغط عليها ارشدت عن مكان المسروقات.

وطاالبت جهات التحقيق من الاجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة وتعاطى المواد المخدرة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.