بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 11:18 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال طقس كفرالشيخ اليوم… شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بـ6 أكتوبر والعبور والشروق ”البترول” تعلن كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي في دلتا النيل بإنتاج 50 مليون قدم مكعب يوميًا محافظ الإسكندرية يكلف برفع كفاءة الخدمات بطريق الكورنيش استعدادًا لفصل الصيف موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة *محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا ووالده في أريحا موعد مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز البيومي يطالب بإلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات الخميس المقبل إجازة بمناسبة عيد العمال.. وترقب بالقطاع الخاص لقرار وزارة العمل محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب بديوان المحافظة ويشيد ببرامجه المتطورة

السجن والغرامة عقوبة تواجه المتهم بتوظيف الأموال.. بعد ضبط مستريحين للعقارات

اموال
اموال

سقط 4 متهمين أنشأوا شركة للاستثمار العقاري والمقاولات لتوظيف الأموال، وقاموا بالنصب على ضحاياهم في الفيوم، بعد أن أوهموا الضحايا بالحصول على أرباح شهرية.

ويواجه مرتكبو تلك الوقائع تهمة توظيف الأموال والنصب والتي تصل فيها العقوبة للسجن والغرامة، طبقا لقانون شركات تلقى الأموال رقم 146 لسنة 1988.

ونصت المادة 21 من القانون على: كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

فيما تنص المادة 336 عقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.