بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 02:23 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبدالعليم داود يتقدم بسؤال بشأن أزمة حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لكبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم الجمعة بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية مجانًا لكبار السن وذوي الهمم بجميع المحافظات البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير «أبوفانا» بملوي بعد ترميمها متحدث الزراعة: المرأة المصرية شريك أساسي في تنمية الريف والمشروعات الصغيرة الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية التجارة البحرية البريطانية: زورق ينفذ محاولة اعتراض ناقلة نفط شرقى عدن افتتاح أول مركز تكنولوجي لـ BYD في السويس البدوي وسفير كوريا الشمالية يؤكدان أهمية توافق رؤية البلدين كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا مرحلة ”لدكتوراه” السكة الحديد توضح .. حول ما تم تداوله بشأن فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية

السجن والغرامة عقوبة تواجه المتهم بتوظيف الأموال.. بعد ضبط مستريحين للعقارات

اموال
اموال

سقط 4 متهمين أنشأوا شركة للاستثمار العقاري والمقاولات لتوظيف الأموال، وقاموا بالنصب على ضحاياهم في الفيوم، بعد أن أوهموا الضحايا بالحصول على أرباح شهرية.

ويواجه مرتكبو تلك الوقائع تهمة توظيف الأموال والنصب والتي تصل فيها العقوبة للسجن والغرامة، طبقا لقانون شركات تلقى الأموال رقم 146 لسنة 1988.

ونصت المادة 21 من القانون على: كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

فيما تنص المادة 336 عقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.