بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 06:53 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية رئيس الوزراء يناقش مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لغزة مستجدات الأوضاع فى غزة بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية ودعم أربع مؤسسات طبية كبرى ( صور ) وزير الخارجية يؤكد لـ ”ويتكوف” ضرورة تغليب الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب بأحد تكييفات مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون أى اصابات جامعة القاهرة الأهلية تحذر من الوسطاء والصفحات الوهمية الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب نهارا ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية المستشار محمد سليم ينعى الدكتور حامد مكي نقيب أطباء اسوان : فقدنا رمزًا وطنيًا وإنسانيًا نادرًا عبد الحميد كمال يطرح 10 مقترحات لتطوير معرض السويس للكتاب ويشيد بجهود المهندس هيثم يونس بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير 4 مؤسسات طبية دعمًا لعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي

السجن والغرامة عقوبة تواجه المتهم بتوظيف الأموال.. بعد ضبط مستريحين للعقارات

اموال
اموال

سقط 4 متهمين أنشأوا شركة للاستثمار العقاري والمقاولات لتوظيف الأموال، وقاموا بالنصب على ضحاياهم في الفيوم، بعد أن أوهموا الضحايا بالحصول على أرباح شهرية.

ويواجه مرتكبو تلك الوقائع تهمة توظيف الأموال والنصب والتي تصل فيها العقوبة للسجن والغرامة، طبقا لقانون شركات تلقى الأموال رقم 146 لسنة 1988.

ونصت المادة 21 من القانون على: كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

فيما تنص المادة 336 عقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.