بوابة الدولة
السبت 27 يوليو 2024 08:37 صـ 21 محرّم 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة يحذر وزير ى المالية والتعليم من مخالفة الدستور والقانون فى صرف مستحقات المعلمين على الأجر الأساسى

قورة وجبالي وميعط وحجازي
قورة وجبالي وميعط وحجازي

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من إصرار وزارتى التربية والتعليم والمالية على مخالفة الدستور والقانون ، وأحكام القضاء المصرى ، بإحتسابها المستحقات المالية المقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2017 وتعديلاته بفئات مقطوعة وليس بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء.
جاءت تلك التحذيرات التي أطلقها النائب أحمد قورة من خلال سؤال برلماني تقدم بة الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهة الى الدكتورمحمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طالب " قورة " من وزيرى المالية والتربية والتعليم سرعة الاستجابة للمطالب الجماعية التي تلقاها من المعلمين أبناء دائرتة مركز دار السلام خاصة وأبناء محافظة سوهاج بصفة عامة، بخصوص النظر في نظم احتساب مستحقاتهم والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني، بعد إن دأبت وزارتى التربية والتعليم والمالية على إحتساب كافة المستحقات المالية من حوافز وبدلات ومكافآت، والمقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، على أساس فئات مالية مقطوعة في 30/06/2015 وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.
واكد " قورة " ، أن هذه الطريقة المحاسبية تخالف القانون والدستور، إذ أن المعلمين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإنما هم مخاطبون بأحكام قانون التعليم والذي يعد نظام وظيفي خاص، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص في المادة الأولى منه على منح المعلمين (بوصفهم من العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/06/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين في هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه وتعد هذه العلاوة الخاصة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من يوليو سنة 2016، كما نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.
وشدد " قورة " في سؤالة البرلماني الى وزيرى المالية والتربية والتعليم بضرورة أن يعاد النظر في احتساب مستحقات المعلمين ليكون أساس الاحتساب هو الأجر الأساسي في 30/6/2016 بعد ضم العلاوة الخاصة المستحقة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 إلى هذا الأجر.
وقال" قورة " في سؤالة البرلماني أنة للأسف أمام هذا الوضع غير الدستورى والقانونى يضطر معه المعلمون إلى إقامة العديد من القضايا أمام محاكم القضاء الإداري والتي يتكبدون فيها نفقات طائلة في سبيل حصولهم على أحكام قضائية كاشفة عن حقوقهم الثابتة بقوة القانون، فضلاً عما يتكبدونه في سبيل تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يعود عليهم بأبلغ الضرر.
طالب " قورة " من وزيرى المالية والتربية والتعليم بالرد كتابتاً على سؤالة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2989 48.3989
يورو 52.3560 52.4837
جنيه إسترلينى 62.3297 62.4781
فرنك سويسرى 54.4335 54.5708
100 ين يابانى 31.2897 31.3566
ريال سعودى 12.8749 12.9022
دينار كويتى 157.9375 158.3162
درهم اماراتى 13.1493 13.1776
اليوان الصينى 6.6372 6.6511

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,794
الاونصة بيع 115,159 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى