بوابة الدولة
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:50 صـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية بأعلام مصر.. الجاليات المصرية فى أوروبا تطير لبروكسل لاستقبال الرئيس السيسى في فيلم ”أسد”، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن وزير خارجية إسبانيا أحداث غزة تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق السلام النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البحيرة اليوم الثلاثاء المتحف المصرى الكبير: لا زيادة في أسعار تذاكر المصريين بعد الافتتاح الرسمى محافظ أسوان: إجازة لأي موظف بالمحليات حال ترشحه للانتخابات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25 ينطلق نوفمبر المقبل برعاية الرئيس السيسي” فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م ..غدا الأربعاء الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4444 47.5435
يورو 55.2585 55.3835
جنيه إسترلينى 63.5755 63.7464
فرنك سويسرى 59.7913 59.9464
100 ين يابانى 31.4535 31.5213
ريال سعودى 12.6495 12.6766
دينار كويتى 154.9914 155.3659
درهم اماراتى 12.9167 12.9444
اليوان الصينى 6.6601 6.6746

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6629 جنيه 6606 جنيه $139.17
سعر ذهب 22 6076 جنيه 6055 جنيه $127.57
سعر ذهب 21 5800 جنيه 5780 جنيه $121.77
سعر ذهب 18 4971 جنيه 4954 جنيه $104.38
سعر ذهب 14 3867 جنيه 3853 جنيه $81.18
سعر ذهب 12 3314 جنيه 3303 جنيه $69.58
سعر الأونصة 206172 جنيه 205461 جنيه $4328.63
الجنيه الذهب 46400 جنيه 46240 جنيه $974.18
الأونصة بالدولار 4328.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى