بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 04:41 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عموتة يرحب برحيل هذا اللاعب في انتقالات الشتاء الأهلي يبحث عن 3 وديات خلال فترة التوقف الدولي محمد طرابيه يكتب : مأساة طالبة الصف.. من المسؤول؟! المستشار أسامةالصعيدي: حضور المتهم فى الجنح بشخصة أو محام وكيلا عنة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. حسين عيسى يتابع الجهود والاستعدادات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء محكمة سورية تصدر أحكاما بحق 4 متهمين في انتهاكات ‌‏‌‏الساحل السوري محافظ أسيوط: صيانة ورفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع مخلفات تطهير الترع بقرية مسارة محافظ أسيوط: مهرجان براعم الكاراتيه بالغنايم بمشاركة 55 لاعبًا ولاعبة.. وتكريم الفائزين محافظ أسيوط: صيانة ورفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع مخلفات تطهير الترع بقرية مسارة ثبت سعرك واضمن أرباحك.. إدراج عقود المشتقات على سهمى CIB وطلعت مصطفى البنوك والخدمات المالية تكتسح.. خريطة صعود وهبوط قطاعات البورصة محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بموقف نزلة عبد اللاه وشارع رياض بحي شرق

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين