بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 02:44 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة 62 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك ري بقريتي أبنود ودندرة في قنا وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة بحضور نظيره الأردني وممثل وزير النقل العراقي «البدوي»: 25 يناير ثورة شعبية حقيقية تم السطو عليها واختطافها يوم 28 يناير ليلًا مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة هيئة قصور الثقافة تقدم برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا لمدة شهر احتفاء بذكرى نصر أكتوبر موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقناة الناقلة نائب محافظ القاهرة يتابع آليات تنفيذ توسيع رقعة الأشجار والمساحات الخضراء بمحاور حدائق القبة وروض الفرج مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-10- 2026 سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة وسط تواجد أمني مُكثف صابرين تشارك ابنها فى رقص الدبكة بحفل زفافه مصطفى شوقي يطرح أحدث كليباته بعنوان ”العب يا سمك” استاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا سيظل موجود لكن أضعف ونكتسب مناعة ضده

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين