بوابة الدولة
الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:33 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بايرن ميونخ يتطلع لاستعادة نغمة الفوز أمام فرايبورج الكامب نو يفتح طريق العودة للمنافسة محليا وأوروبيا أمام برشلونة هيئة الرعاية الصحية تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الداخلية تكشف حقيقة منع شخص من دخول مديرية أمن الإسكندرية سلوت يطالب بالتركيز والجاهزية رغم ضغط الإصابات والحزن على غياب جوتا المتحدث العسكري: القوات المسلحة ستظل دائماً درع الوطن وسيفه.. ماضية في أداء رسالتها حفاظاً على أمن مصر ”الدم بقه ميه”.. تفاصيل مشاجرة دامية في قنا جوارديولا يشيد بدوناروما وهالاند وثقة كاملة في جاهزية فريقه لمواجهة نيوكاسل سقوط تاجر الألعاب النارية على السوشيال.. 1260 قطعة في قبضة مباحث القليوبية مصرع شاب أسفل عجلات القطار في كفر الشيخ إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا ”الزراعة” تنشر تقريرا يلخص أبرز أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” ومعاهده ومعامله خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4035 47.5035
يورو 54.5709 54.6908
جنيه إسترلينى 61.8948 62.0444
فرنك سويسرى 58.6895 58.8425
100 ين يابانى 30.0688 30.1342
ريال سعودى 12.6393 12.6666
دينار كويتى 154.1779 154.5534
درهم اماراتى 12.9056 12.9363
اليوان الصينى 6.6630 6.6775

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $130.17
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $119.32
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $113.90
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $97.63
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $75.93
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.09
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4048.75
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $911.19
الأونصة بالدولار 4048.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى