بوابة الدولة
الإثنين 20 أبريل 2026 03:39 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف يضم ”أبو قير” للأسمدة و ”الإسكندرية للأسمدة” Alex Fert اورنچ مصر توقّع شراكة استراتيجية مع باراجون أدير لإطلاق مركز «AI Campus» وبرنامج ”AI 100” في ”سمو بوليفارد” وزير الكهرباء يبحث مع شركة ”هواوي” دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة محافظ الشرقية يُصدر ٢٧ قراراً تأديبيا لـ ١٣٦ من العاملين المقصرين أمين عام شُعبة المصدرين: كأس العالم خطوة هامة لزيادة الصادرات.. ومقترح لتدشين تعاون جديد مع التمثيل التجاري تموين الشرقية يحرر ٧٤٧ محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية الاتحاد الأوروبى يخطط لتأمين وقود الطائرات مع استمرار أزمة مضيق هرمز وتعطل الإمداد آي صاغة: تراجع محدود في أسعار الذهب بمصر وعيار 21 يختبر 7000 جنيه مع اختفاء الفجوة السعرية مياه المنوفية تعقد ندوة توعية لطلاب المدارس والجامعات بأهمية ترشيد الاستهلاك الطيران المدنى القطرى: عودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولى مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ92 مليون جنيه ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9291 52.0291
يورو 61.0583 61.1811
جنيه إسترلينى 70.1511 70.2914
فرنك سويسرى 66.4395 66.5930
100 ين يابانى 32.6722 32.7433
ريال سعودى 13.8437 13.8711
دينار كويتى 169.4815 169.8633
درهم اماراتى 14.1373 14.1653
اليوان الصينى 7.6164 7.6320