بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:10 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إي اف چي هيرميس” تتمم الإصدار الثاني لسندات توريق لـ ”عامر جروب” بقيمة 451 مليون جنيه سر الآلة الحاسبة يكشف بعدا جديدا لجريمة قاتل زميله بتقطيعه بالصاروخ الشباب يتصدر المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية انهيار زوجة إسماعيل الليثي أثناء دفنه بمقابر العائلة الإنتاج الحربى تشارك فى معرض المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية العراق: الخطة الأمنية لانتخابات مجلس النواب تسير دون أي خرق روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الولايات المتحدة تقدم مساعدات إضافية منقذة للحياة لضحايا إعصار ميليسا الجيش الأمريكي يخطط لنشر مليون طائرة مسيّرة خلال 3 أعوام الولايات المتحدة وتركيا تؤكدان دعمهما المتواصل لجهود وقف إطلاق النار في غزة التصويت لإنهاء الإغلاق فى أمريكا يشعل معركة داخل الحزب الديمقراطى.. تفاصيل وزير الصحة السعودى يشارك بمؤتمر الحج ويبرز دور ”الاستطاعة الصحية” فى تعزيز سلامة الحجاج

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6325 جنيه 6270 جنيه $133.18
سعر ذهب 22 5800 جنيه 5745 جنيه $122.08
سعر ذهب 21 5535 جنيه 5485 جنيه $116.53
سعر ذهب 18 4745 جنيه 4700 جنيه $99.88
سعر ذهب 14 3690 جنيه 3655 جنيه $77.69
سعر ذهب 12 3165 جنيه 3135 جنيه $66.59
سعر الأونصة 196750 جنيه 194975 جنيه $4142.33
الجنيه الذهب 44280 جنيه 43880 جنيه $932.25
الأونصة بالدولار 4142.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى