بوابة الدولة
الإثنين 1 سبتمبر 2025 01:19 صـ 7 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يقود حملات مرورية بالمنصورة وبنديرة التاكسى تبدأ من 9 جنيهات زاهي حواس يكشف كواليس محاضراته في أمريكا وبودكاست ”جو روجان” ”السينمائيين” تفتح باب التقديم لمشروع دعم الأفكار والمعالجات السينمائية رئيس الصين: حريصون على تعزيز العلاقات مع فيتنام تحذير أممي من عواقب صحية لنحو 3 مليون امرأة بالمنطقة العربية بسبب قطع التمويل الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الشرطه صاحبة التاريخ يقينا ستسحق النصابين . التموين تنفي صدور قرار بصرف الخبز المدعم ورقيًا وتؤكد انتظام المنظومة الإلكترونية إبراهيم حسن: ملعب السلام يستضيف تدريبات منتخب مصر غدا بدلا من استاد القاهرة إبراهيم حسن: ملعب السلام يستضيف تدريبات منتخب مصر غدا... إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا بسبب الإيقاف وتجهيزه لمباراة بوركينا وزير البترول يزور مصابى حادث خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 فى مصر تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5353 48.6644
يورو 56.7086 56.8789
جنيه إسترلينى 65.5372 65.7261
فرنك سويسرى 60.6009 60.8153
100 ين يابانى 33.0015 33.1005
ريال سعودى 12.9341 12.9692
دينار كويتى 158.8717 159.3464
درهم اماراتى 13.2144 13.2514
اليوان الصينى 6.8060 6.8249

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $110.85
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $101.62
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $97.00
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $83.14
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $64.66
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $55.43
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3447.92
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $775.97
الأونصة بالدولار 3447.92 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى