بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:24 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجان قانونية وهندسية متخصصة لفحص عدد من الشكاوى المجلس القومى للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدورى لأعضاء مجلس إدارته افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية ”الكامبس” ببيت السلام بالعجمي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر بمحافظات الجمهورية قوات الاحتلال تقتحم بلدة ”إذنا” ومدينة الخليل.. وتحطم مركبات فى مخيم ”الفوار ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نعد لتنفيذ مبادرة مصرية سعودية تعزز الأمن الجماعى سفير ماجد عبد الفتاح: الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها بسبب الصراعات الجيوسياسية وتعطّل مجلس الأمن الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو عقب تكثيف العمليات العسكرية فى غزة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كارثية المشهد الإنتخابى والعبث بمقدرات الوطن . معتدل ليلًا وحار نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 محافظ الدقهلية: مبادرة الأوقاف ”صحح مفاهيمك” خطوة لنشر الفهم الصحيح للدين

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5663 جنيه 5640 جنيه $118.64
سعر ذهب 22 5191 جنيه 5170 جنيه $108.75
سعر ذهب 21 4955 جنيه 4935 جنيه $103.81
سعر ذهب 18 4247 جنيه 4230 جنيه $88.98
سعر ذهب 14 3303 جنيه 3290 جنيه $69.20
سعر ذهب 12 2831 جنيه 2820 جنيه $59.32
سعر الأونصة 176135 جنيه 175424 جنيه $3690.00
الجنيه الذهب 39640 جنيه 39480 جنيه $830.45
الأونصة بالدولار 3690.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى