بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 06:34 مـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي وزير السياحة: التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية أغسطس المقبل نمو غير مسبوق في مؤشرات البحث العلمي بجامعة القاهرة خلال عام 2025-2026 محافظ أسيوط: رفع التراكمات من قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة ومواصلة محافظ أسيوط: متابعة مستمرة للمركز التكنولوجي بالقوصية لضبط الأداء والارتقاء أبطال فيلم هجوم الأهلي 2026.. بنجديدة وبقرار وأقطاى يبحثون عن المجد الأحمر محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية البيطرية لرفع وعي المربين وحماية الثروة الحيوانية البنك الأهلي المصري يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بفرع التسعين لتيسير تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين محافظ أسيوط: حملة مكبرة لنظافة نفقي الزهراء والسلام بحي غرب محافظ أسيوط: استمرار رفع مخلفات تطهير الترع وإنشاء أسوار لتعزيز وسائل الحماية وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة الأكاديمية البارالمبية تعلن تنظيم أول دورة إعداد حكام لرفع الأثقال

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين