بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 12:00 مـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تموين الشرقية ضبط 200 شيكارة علف و350 كرتونة عصير مجهولة بمنيا القمح صعود البورصة بمستهل جلسة الإثنين.. وإيقاف تداول 10 أسهم تدخل نادر من واشنطن لإنقاذ الين الياباني.. ترامب يكشف السبب البنك المركزي المصري يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية ‎«الصحة» تعلن عودة العمل وانتظام تقديم الخدمات بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام محافظ الجيزة: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية فرنسا تشدد الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب فى القطاعات الحساسة انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالجامعة العربية النائب أحمد إبراهيم البنا: تعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية مع أفريقيا ضرورة استراتيجية رئيس الرقابة المالية: 30 شركة مرشحة للاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة والقيد بالبورصة التضامن وهيئة التعاون الدولى اليابانية ”جايكا” تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة 278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر

خبير قانوني يوضح مصير سائق ميكروباص حادث ”معدية أبو غالب”

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب

قال محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الجريمة التي ارتكبت في حادث معدية منشأة القناطر وتركت السائق السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالمياه فيعيد هذا إهمال بالخطأ في موت شخص وعقوبتها صارمه بالسجن والغرامة.

نصت المادة ( 238) من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين