بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 12:49 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل أوريليا يفجر الغضب.. تعرف على عقوبة إساءة معاملة الكلاب بالبرازيل وكيل وزارة التربية بأسيوط يتفقد كنترول ويعلن اعتماد النتيجة الاسبوع المقبل المجلس البلدى فى بنى وليد ينتهى من تنسيق مراسم دفن سيف الإسلام القذافى مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي «اتطوّر واتغيّر» ويُكرم الطلاب محافظ أسيوط: تنظيم لقاء حول المواطنة والتنشئة السياسية لأعضاء برلمان وزير الصناعة: سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين وظائف بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ35 ألف جنيه.. تفاصيل محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات تعدي بـ3 مراكز خلال المرحلة الأولى مشروع خط سكة حديد الروبيكى- العاشر- بلبيس لربط قلاع الصناعة بموانئ العالم ”إل جي إلكترونيكس” تعلن تسريع وتيرة نموها في المنطقة عبر ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط ووفد ”الاتحاد الأوروبي” يتفقدون تطوير منظومة رعاية ذوي الهمم

مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون ”تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى”

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً؛ في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.

وتهدُف برامج التنظيم التي تضمنها مشروع القانون إلى: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلاً عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها؛ وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر؛ والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولاً بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقاً لمُحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.

كما يكُون للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كُلياً أو جُزئياً، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة ببرامج التنظيم طبقاً للدراسات القطاعية المُتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وكذا تحديد الشركات التي تُساهم فيها الدولة؛ التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كُلياً أو جُزئياً، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقاً للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.

ونص مشروع القانون على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يُخِلْ بعُقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

وتم التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7520 جنيه $157.05
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6895 جنيه $143.96
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6580 جنيه $137.42
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5640 جنيه $117.79
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4385 جنيه $91.61
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3760 جنيه $78.52
سعر الأونصة 236385 جنيه 233900 جنيه $4884.72
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52640 جنيه $1099.33
الأونصة بالدولار 4884.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى