بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 12:27 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية ويطمئن على انتظام الامتحانات فان دايك يتحدث عن إصابته خلال مباراة السويد طالب مصري يطور تقنية ذكية لقراءة إشارات القلب ويفوز بمنحة لدراسة الدكتوراه بمينيسوتا طلب إحاطة لحسم فوضى التجارة الرقمية واقتصاد الظل الإلكتروني علاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنية إبراهيم المصري: رؤية السيسي حصن الأمن القومي واستقرار المنطقة البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية المصرية للاتصالات توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ”VIE Communities” لتطوير البنية التحتية الرقمية لجميع مشروعاتها د. علاء الفناجيلى: تنظيم استيراد السيارات خطوة داعمة للسوق والمستهلك غدا..إسكان الشيوخ تناقش مقترحات البرى بشأن ازمات الطريق الزراعى بالغربية وأزمات الصرف الصحى فيفا يحسمها.. إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال عموتة يحدد أولى صفقات الأهلي الجديدة في ميركاتو 2026

مجلس الوزراء: إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانونى للعقارات بالعملة الأجنبية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.

وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.

أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. وثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services