بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 10:41 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أنا وأسيادى المرضى عطاء إقترب من الأربعين عاما . بوتين: موقف مصر مهم لنا للغاية في الأحداث العالمية بوتين: العلاقات مع مصر تتطور والتبادل التجاري فى تزايد مستمر المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي نيودلهي للمشاركة في القمة الـ18 لتجمع البريكس الرئيس السيسي يقدم الشكر لبوتين لجهوده في استقرار المنطقة.. ويهنئه بعيد ميلاده القادم تحرك جماهيري قوي.. سعيد حساسين يحول لقاء الجمعة بكرداسة لمنصة لدعم الدولة ”إذاعة الأغاني” تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً السبت وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية الأوقاف تُسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج برشلونة يحصّن حمزة عبد الكريم بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة قميص محمد صلاح يشعل مبيعات طرابزون.. والنادي يحارب التقليد

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإمبابة

سرقه
سرقه

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابىتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات الناريه بإمبابة والمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين – مقيمان ب"إمبابة، المنيرة الغربية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.


وبمواجهتهما اعترفا بسرقة عدد 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوراق، المنيرة الغربية" تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات