بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:19 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة باطفيح

محكمه
محكمه

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص سرقوا 14 لفة سلك نحاس من مدرسة بأطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة،من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد (14) لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة (سائق "توك توك"- مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة ، ضُبطت"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن "خردة" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ) وبمواجهته أيد ما سبق

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq