بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 01:31 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة مجمع حكومى للخدمات الذكية بمطروح وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن ضبط نصاب بالقاهرة استولى على أموال راغبي السفر للخارج بزعم توفير تأشيرات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل النائبة مروة حسان تدعو لإطلاق خريطة استثمارية لتأسيس فروع للجامعات المصرية بالخارج «مركز المعلومات» بمجلس الوزراء يستعرض أبرز الاستطلاعات العالمية سعر الدولار تحت الـ50 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد غرفة تبوك تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية بالمنطقة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح..رئيس الوزراء يتفقد محطة القطار الكهربائى السريع الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها بحثت عن مكان تستتر فيه مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026

اعترافات لصوص المساكن تحت الإنشاء بالقطامية: نفذنا 12 جريمة سابقة

حبس
حبس

أدلى 3 متهمون أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المهتمون لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 12 جريمة سابقة عن طريق استخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، واستخدام مقص للمعادن و2 عتلة حديدية، لسهولة الاستيلاء على محتويات الموقع المقرر سرقته، وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش، للدفاع عن جرائمهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.