بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:16 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر منتخب مصر يواجه أنجولا الليلة في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027 محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية طقس كفرالشيخ اليوم.. استقرار درجات الحرارة نهارا وشبورة صباحا معتدل ليلا رفع 270 طن قمامة ومخلفات فى بسيون بالغربية تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا ياسر ريان: أداء الأهلي غير مقنع رغم الفوز.. والمسئولية لا تقع على عموتة وحده

اعترافات لصوص المساكن تحت الإنشاء بالقطامية: نفذنا 12 جريمة سابقة

حبس
حبس

أدلى 3 متهمون أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المهتمون لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 12 جريمة سابقة عن طريق استخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، واستخدام مقص للمعادن و2 عتلة حديدية، لسهولة الاستيلاء على محتويات الموقع المقرر سرقته، وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش، للدفاع عن جرائمهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.